المفتى يوضح حكم صلاة المرأة كاشفة شعرها

الأربعاء، 05 أبريل 2023 08:47 م
المفتى يوضح حكم صلاة المرأة كاشفة شعرها
منال القاضي

أجاب الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، على سؤال يقول صاحبه: "ما حكم صلاة المرأة كاشفة شعرها؟، فإن زوجتي صَلَّت كاشفة شعرها في حال وجودي في البيت؛ فهل صلاتها صحيحة؟ وهل هناك فرق لو صَلَّت بهذا الحال منفردة في مكان لا يراها أحد؟
 
وقال: يجب على المرأة تغطية شَعْر رأسها أثناء الصلاة ولو كانت في مكانٍ لا يراها فيه أحد من الناس، وينبغي عليها إن كَشفت شعرها في الصلاة أن تعيد صلاتها إن كان وقت الفريضة باقيًا، وإن خرج وقتها فلا تجب عليها الإعادة؛ تقليدًا لمذهب المالكية.
 
الصلاة ركنٌ من أركان الدين، وفريضةٌ من الفرائض، والأصل فيها؛ قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء: 103].
 
قال الإمام الرازي في "مفاتيح الغيب" (11/ 208، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾، أي: فرضًا موقتًا، والمراد بالكتاب هاهنا المكتوب؛ كأنه قيل: مكتوبة موقوتة، ثم حذف الهاء من الموقوت كما جعل المصدر موضع المفعول والمصدر مذكر، ومعنى الموقوت: أنها كتبت عليهم في أوقات موقتة.. واعلم أنَّه تعالى بيَّن في هذه الآية أن وجوب الصلاة مُقدَّر بأوقات مخصوصة] اهـ.
 
ومن السنة: ما جاء في الحديث "المتفق عليه" -واللفظ للبخاري- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِي الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ».
 
حكم ستر العورة في الصلاة
 
والفقهاء متفقون على أن ستر العورة من شروط صحة الصلاة عند القدرة عليه. ينظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (1/ 116)، و"الشرح الكبير" للدردير (1/ 211، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (1/ 396)، و"كشاف القناع" للبهوتي (1/ 263).
 
شرط ستر العورة للرجال والنساء في الصلاة، ولا تختلف شَرطيَّة سَتْر العورة -للرجال أو للنساء- سواء أكانت الصلاة بحضرةٍ الناس أم في خلوةٍ؛ لأنَّ النصوص وردت بالستر مطلقًا، ولأنَّ الله تعالى أحق أن يستحيا منه، وهو ما تواردت عليه عبارات الفقهاء من الحنفية في الصحيح، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وذلك عند تعدادهم لشروط الصلاة.
 
قال العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (1/ 404، ط. دار الفكر، ومعه "حاشية رد المحتار"): [الرابع: (ستر عورته)، ووجوبه عام ولو في الخلوة على الصحيح إلا لغرض صحيح] اهـ.
 
قال العلامة ابن عابدين مُحَشِّيًا عليه: [قوله: (والرابع ستر عورته) أي: ولو بما لا يحل لبسه، كثوب حريرٍ، وإن أَثِم بلا عذر، كالصلاة في الأرض المغصوبة، وسيذكر شروط الستر والساتر. قوله: (ووجوبه عام) أي: في الصلاة وخارجها.
 
قوله: (ولو في الخلوة)، أي: إذا كان خارج الصلاة يجب الستر بحضرة الناس إجماعًا، وفي الخلوة على الصحيح. وأَمَّا لو صلى في الخلوة عريانًا، ولو في بيت مظلم، وله ثوب طاهر لا يجوز إجماعا كما في "البحر".. قوله: (على الصحيح)؛ لأنه تعالى وإن كان يرى المستور كما يرى المكشوف، لكنه يرى المكشوف تاركًا للأدب والمستور متأدبًا، وهذا الأدب واجب مراعاته عند القدرة عليه. هذا، وما ذكره الزيلعي من أن عامتهم لم يشترطوا الستر عن نفسه فذاك في الصلاة كما يأتي بيانه عند ذكر المصنف له، فليس فيه تصحيح لخلاف ما هنا، فافهم] اهـ.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق