خبير قانوني لصوت الأمة: غرامة 100 ألف جنيه مخالفة آليات تمويل المشروعات المتعثرة

الأربعاء، 29 يونيو 2022 04:00 م
خبير قانوني لصوت الأمة: غرامة 100 ألف جنيه مخالفة آليات تمويل المشروعات المتعثرة
أمل عبد المنعم

قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يستهدف تحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام في الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، ووضع القانون، شروط وضوابط لتمويل المشروعات المتعثرة، وتنص المادة 18 على أن يكون المشروع متعثرا فى أى من الحالتين الآتيتين:

ـ إذا أشهر إفلاسه.

ـ إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع.

ويصدر بحالة التعثر تقرير من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط القانون ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس، وينص القانون، على أن تستوفى الجهات مقدمة التمويل حقوقها عما يقدم من تمويل للمشروعات المتعثرة بالأولوية الآتية:

 

1- قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة وفقا للمادة (1139) من القانون المدنى وغيره من القوانين.

2- قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.

3- قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت المؤشر بها بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.

ويجوز للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم عليهم بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ، وفى هذه الحالة تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن ويتم التأشير بذلك في هامش القيد بغير رسوم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلق الخبير القانوني محمد عبدالمجيد، المحامي الحقوقي بالنقابة العامة للمحامين، على عقوبات هذا القانون عند المخالفة  حيث نص الباب التاسع من هذا القانون على العقوبات، وهي من المواد ١٠٤ حتى الماده ١٠٩، لافتاً إلى أنه يعاقب بالحبس وغرامة لاتقل عن عشرة آلاف ولا تجاوز ١٠٠ ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كلاً من تلقى تمويل من الجهاز وفقا لهذا القانون وتصرف فيه في غير الأغراض المتفق عليها، أو  حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة بأوراق أو بيانات غير صحيحة، وتقضي المحكمة فضلاً عن ذلك برد مايعادل إجمالي قيمة المديونية.

وأضاف عبدالمجيد في تصريحاته الخاصة لـ "صوت الأمة"، كما يعاقب القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف كل من زاول نشاطاً بالمخالفة لقرار الغاء الترخيص المؤقت طبقا للبندين ١،٢ من المادة ٩٢ من هذا القانون، أما بالنسبة للبند ٣ من المادة ٩٢ من هذا القانون فيعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تجاوز خمسين ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة