خبير قانوني لصوت الأمة: حالة واحدة تعفى من عقوبة السجن المشدد عند "تعمد اشعال الحرائق"
الأحد، 29 مايو 2022 02:45 م
حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكني سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".
وشدد القانون، على أنه يحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك"، وكذلك، كل من وضع النار عمداً في إحدى وسائل الإنتاج أو في أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها". ( مادة 252 مكرر )، وأيضا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكني أو في معاصر أو أسواق أو آلات ري أو في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".
وعلق الخبير القانوني أشرف طلبة، المحامي بالنقض والإدرية والدستورية العليا، أن المادة 252 من قانون العقوبات، الخاصة بعقوبة اشعال الحرائق عمداً، تم تشديد العقوبة في تعمد إحراق المدن والمباني والقطارات، ونتاج ضحايا كثيرة، موضحاً أن المشرع شدد العقوبة بالسجن المشدد لإعتبارها من الجرائم العمدية.
وأضاف طلبة في تصريحاته الخاصة لـ "صوت الأمة": أن العقوبة يمكن أن يعفى منها في حالة استثنائية واحدة وهي وضع مواد قابلة للاشتعال في اي جهة من الجهات ثم يبادر باخطار السلطة المختصة وابلاغها بمكان وجود المادة القابلة للاشتعال، لافتاً إلى تخفيف العقوبة في حالة إلحاق هذه المواد قبل اشتعالها.