مجلس النواب ينتصر للطبيب والمواطنين بالموافقة على قانون «المسئولية الطبية»
الثلاثاء، 01 أبريل 2025 09:00 م
سامي سعيد
- لأول مرة تعريف واضح للخطأ الطبي.. وصندوق تأمين حكومى لتعويض الضحايا.. وعقوبات تصل للحبس لإهانة الأطباء
- نقيب الأطباء: يليق بمصر وبمكانة أطبائها.. رئيس البرلمان: الأطقم الطبية أصحاب رسالة سامية يشهد التاريخ على حجم مواقفهم
"هدفنا إقرار تشريع منظم للمسئولية الطبية يحفظ كافة حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية، ويضمن سلامة المريض ويؤمن بيئة العمل في هذا القطاع".. رسالة وجهها المستشار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس الأسبوع الماضى، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
هذه الرسالة حكمت مسار المناقشات في المجلس، خاصة مع تأكيد "جبالى" حرص المجلس على مواصلة عمله لتحقيق منظومة تشريعية متكاملة لتحقيق طفرة حقيقية في جميع المجالات، في ظل توافر الإرادة السياسية الحقيقية والداعمة للمجلس برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى أن الأطقم الطبية أصحاب رسالة سامية يشهد التاريخ على حجم مواقفهم التي لم يتخلوا فيها أبدا عن دورهم، مؤكداً على أن مشروع القانون شهد دراسة مستفيضة ومتأنية بمشاركة جميع نقابات المهن الطبية المعنية وعلى رأسها نقابة الأطباء، موجهاً الشكر لمجلس الشيوخ على التعديلات التي أدخلها على مشروع القانون، وللدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، ولجميع النواب المتقدمين بمشروعات قوانين في ذات الشأن لتنظيم المسئولية الطبية، كما أشاد بجهود الحكومة وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والنقابات المهنية وعلى رأسها نقابة الأطباء على نحو ساهم في إنجاح مشروع القانون.
والثلاثاء الماضى، وافق مجلس النواب، نهائيا مشروع القانون، الذى يهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية، وحرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة.
وتضمن المشروع إنشاء لجنة عليا تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة، كما يضع مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية، ويحقق كفالة نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي وحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
ويشجع مشروع القانون الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، ويوفر بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الطبيب المصري دليل على الجودة والكفاءة والطب المصري بخير، والحكومة تدعم الممارسات الطبية وتدعم الاجتهاد والتجديد لكن أيضا يجب أن تحمي المرضى وتحافظ على ثقتهم في الأطباء، موضحاً أن القانون لن يخاطب إلا الذي يبحث عن الخطأ وهو غير موجود في أطبائنا.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الورزاء، ووزير الصحة، إن المواد شهدت مناقشات دقيقة، وهناك جهد ملموس لمجلس النواب فى الاستماع لكل الآراء ومن ثم ما تم بالموافقة نهائيا على مشروع القانون فى انجاز تاريخي، ولولا رئيس المجلس وأعضاء النواب لم يكن ليخرج للنور، موجهاً الشكر لنقابة الأطباء التى نقلت الصورة لفريق عمل القانون بكل حيادية، حتى تحققت طموحات تاريخية للأطباء والمرضى، وخرج القانون للنور بعنوان دقيق وتوصيف متكامل لتقديم الخدمة الطبية بما يضمن تحقيق سلامة المريض، ووضع الجميع فى القلب منهم مجلس النواب الاستحقاق الدستوري المذكور فى نص المادة 18 من الدستور نصب أعينه حال مناقشة مشروع القانون.
وأكد عبد الغفار أن مجلس النواب تصدى بكل جرأة لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية الذي سكتت مجالس نيابية سابقة عن مناقشته، خشية من الدخول في معترك مناقشته لكونه ينظم أمراً شائكاً في حماية مقدمي الخدمة الطبية وحماية المرضى وسلامتهم أثناء تلقيهم الخدمة الطبية، مؤكداً أن مشروع القانون تضمن العديد من المكتسبات أبرزها استحداث تعريف محدد وواضح للخطأ الطبي الجسيم، وإنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، وإنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووجه الدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء، الشكر والتقدير باسمه وباسم جموع أطباء مصر لمجلس النواب على ما لمسه من منتهى الجدية والحيادية في مناقشات مشروع القانون، مشيدا باستجابة المجلس للتعديلات المقدمة من نقابة الأطباء على مشروع القانون وموافقة المجلس عليها بما يحقق مصلحة المواطنين والأطباء في آن واحد، وأكد أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب عليه أصبح يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر.
وأعرب النائبان ضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوي عن شكرهم للمجلس لعرض هذا المشروع بقانون المهم، واشادا باتجاه المجلس المحمود في الاستعانة بالنقابات المهنية في مشروعات القوانين المتعلقة بها، وتصدي المجلس لكثير من المشروعات بقانونين الشائكة.
وأكد عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية، أن مشروع القانون يمس فئتين كبيرتين في المجتمع وينظم العلاقة بينهما، مشيدين بجهود لجنة الصحة بالتنسيق مع نقابة الأطباء، في استماعها إلى جميع وجهات النظر للوصول لأفضل صيغة تشريعية، وأكد عاطف المغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على أن مشروع القانون يتضمن قواعد وحقوق دستورية تتواكب مع التقدم الطبي الذي تشهده مصر، مشيراً إلى أن الوضع الحالي الذي كان يحاسب الأطباء وفقاً لقانون العقوبات لا يليق بمكانة مصر ولا بمكانة أطبائها ولا بتقدمها العلمي.
وأشار عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إلى أن مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية يعد مطلباً قديماً وسبق تقديمه، لكن الحكومات والمجالس السابقة لم تكن لديها إرادة لمناقشته، مشيداً بجهود المجلس ولجنة الصحة في إدخال العديد من التعديلات اللازمة على مشروع القانون والتي جاءت متفقة مع المحددات الدستورية، وتحقيق التوازن المطلوب بين حق المريض وحق الطبيب، مبدياً ترحيبه بإعادة النظر في قيمة الغرامات في حالة الخطأ الطبي العادي، مؤكداً أنه يجب أن الغرامات متوازنة ومتناسبة مع الجريمة ووافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.
ووافق مجلس النواب على مواد الإصدار والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات، ومقترح النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الشئون الصحية، بتعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم بحذف عبارة "وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز"، بحيث يصبح تعريف الخطأ الطبي الجسيم على النحو الآتي: "هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة، أو تعمد ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص وفي غير حالات الطوارئ"، وذلك استجابة لنقابة الأطباء ولطمأنة أطباء مصر بأن هذه الكلمات هي مصطلحات عامة وفضفاضة لا تتناسب مع عمل الأطباء، خاصة أن هذه الأمور تعتبر أوصاف تخضع لتقرير اللجنة العليا ومحكمة الموضوع في كل حالة على حده.
ووافق مجلس النواب، علي المادة 6 والتي حددت أفعال معينة يحظر علي مقدمي الخدمة من القيام بها، منها تجاوز حدود الترخيص الممنوح له، معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معدياً ومهدداً للصحة أو السلامة العامة، الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه، الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعاً لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها، استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة، القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري، إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته.
ووافق مجلس النواب، علي المادة 8 التي تنظم حقوق متلقي الخدمة الطبية، وتقضي بأنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه، ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ووفقا للفقرة الثالثه، لا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليته مع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
ووافق المجلس على نص المادة 9 التي تنص على: تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي: عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يُرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيساً للجنة العليا والآخر نائباً للرئيس، رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة، أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، كبير الأطباء الشرعيين، ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشئون الصحة، ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي، ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الداخلية، اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة، ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يُرشحه مجلس النقابة.
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه، وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وتنص المادة 10 المتعلقة باختصاصات اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بالنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة، أو المنشأة بشأن الأخطاء الطبية، اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية، اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال تواجد شبهة جنائية أو شبهة مخالفة تأديبية، بحسب الأحوال، النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها، إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية، التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها، أي مهام أخرى يُكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
ووافق مجلس النواب على نص المادة 11 التي تقضى بأن " يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا و معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام.
كما وافق على المادة 12 التي تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تُنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة، وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها، ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا".
وشهدت المناقشات الموافقة على عدد من المواد الهامة، منها المادة 20، الخاصة بصندوق التأمين الحكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بعدما لاقى تعديل النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب تأييداً من الحكومة والمجلس النيابي، وتقضي المادة حسبما انتهي مجلس النواب، بأن ينشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ووفقا للمادة في فقرتها الثانيه، يصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، أن الصندوق سيعمل بنظام التأمين التكافلي ويخضع للرقابة المالية، وسيشمل جميع الأطباء العاملين في مصر، سواء كانوا مصريين أو أجانب، ولا مانع من أن يتحمل الصندوق الغرامات الجنائية والتعويضات، لكن ذلك يعتمد على الدراسات الاكتوارية.
وشدد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على ضرورة إجراء دراسات اكتوارية دقيقة لتحديد مدى إمكانية تغطية الصندوق لكافة الأخطاء الطبية، سواء كانت مدنية أو جنائية، مشيرًا إلى أن حجم المساهمات في الصندوق يحدد نطاق التغطية التي يمكن تقديمها.
كما أقر المجلس عقوبة الحبس أو الغرامة لمن يهين أحد مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، وعرف مشروع القانون، "مقدم الخدمة" بأنه أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من النائب عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بتخفيض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم، وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها من 10 آلاف إلى 100آلف بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه، وأعرب نقيب الأطباء عن بالغ شكره وتقديره لمقترح رئيس حزب الأغلبية بتخفيض قيمة الغرامة على الأخطاء الطبية غير الجسيمة، مشيداً بما قام به المجلس بتبني مطالب الأطباء والتي كان أهمها تخفيض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي غير الجسيم الوارد حدوثه.
وأصبحت المادة تنص على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وأقر المجلس عقوبة لكل من يُتلف منشأة طبية، حيث يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها. فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
وحسبما انتهي مجلس النواب، أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
ووافق المجلس علي استحداث مادة قانونية للحد من الشكاوى الكيدية ضد الأطباء أو المستشفيات، في ضوء اقتراح النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة النقل والمواصلات، وتقضي المادة المستحدثة، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد 30 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين ، لكل من أبلغ او قدما كذبا مع سوء قصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأه، ولو لم يترتب علي ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى.