يهدف لمكافحة الإرهاب.. البرلمان يناقش تعديل قانون غسيل الأموال
السبت، 07 مارس 2020 11:39 ص
يناقش مجلس النواب خلال جلسته غدا تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 والذي يتضمن تعديل عدد من مواد القانون بهدف توسيع صلاحيات الدولة في ملف مكافحة الإرهاب حيث يتضمن القانون إعادة تعري ما هي الأموال التي يتم مصادرتها وما هي الأصول سواء المادية او الافتراضية.
تقرير اللجنة التشريعية
في المقابل أكدت اللجنة التشريعية في تقريريها أن الهدف من تعديل القانون هو مكافحة الإرهاب بكافة اشكاله والتطرق الي الجهات التي تمول الإرهاب وتعقبها حسبما تنص المادة 237 من الدستور المصري مؤكدين أن هذه التعديلات تتماشي مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة عليها الدولة المصرية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
"وعلى قاعدة من هذا النظر أعدت الوزارة المشروع في أربع مواد واستبدل المشروع بموجب مادته الأولى تعريف الأموال حتى يشمل جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات أيا كان قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها كما شمل الأصول الافتراضية بالإضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم وقصد من ذلك توافق القانون مع التعديلات التي طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالي ذات الصِّلة بالأصول الافتراضية ومقدمي الخدمات.
أبرز التعديلات
ونصت التعديلات التي ستستعرضها الجلسة العامة إعادة تعريف الأموال أو الأصول بأنها جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والوثائق والأدوات القانونية، والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندي، وأي عوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول، أو أي أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.
كما تشمل الأصول الافتراضية والتي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار ، يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والإتجار فيها، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، والجرائم التي يكون الإرهاب
-نص على استخدام الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الاٍرهاب دون غيرها المعلومات التي تحصلت عليها من خلال التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وأن للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الاٍرهاب إجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تحصل عليها منها، وأناطت باللائحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك.
وتجدر الإشارة الي أن مجلس الوزراء ، قد وافق الشهر الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، الذى يأتي في إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.