اعرف حقك فى الإجازات.. ماذا يقول القانون عن إجازة المولد النبوى الشريف؟

السبت، 17 نوفمبر 2018 10:00 ص
اعرف حقك فى الإجازات.. ماذا يقول القانون عن إجازة المولد النبوى الشريف؟
عاملين وحلويات المولد
علاء رضوان

رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولى، أصدر أول أمس قراراً بأن يكون يوم الثلاثاء الموافق 12 من ربيع الأول عام 1440 هجرية، 20 من نوفمبر عام 2018 ميلادية، عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف، للعاملين فى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.  

ومن المعروف أن عدد من الدراسات النفسية والمتخصصة تؤكد بصفة مستمرة على أهمية العطلة أو الأجازة للراحة النفسية، لأن العقل البشري لا يمكن أن يواصل العمل أو حتى يستطيع العمل بدون ترفيه وراحة، فأي ماكينة مثل، التلفزيون، والثلاجة، والغسالة.....وغيرها لا يمكن أن تعمل طوال الوقت، وإلا تعرضت للعطب أو العطل، لذلك فإن «العطلة» أصبحت ضرورة للفصل بين التعليم أو العمل، وذلك فى الوقت الذى نجد فيه شعوب متقدمة يحسنون الاستفادة من الأجازات تماما، مثل إتقانهم في العمل. 

مدبولي-1

وترصد «صوت الأمة» في التقرير التالي، الحق في الأجازة الرسمية والمرضية، الاعتيادية والعارضة، والزواج، وكذا كيفية تنظيم المشرع هذا الحق حال اضطرار ظروف العمل لترحيل الأجازة الاعتيادية، وطريقة احتساب المقابل النقدي لرصيد الإجازات.

فى البداية، يقول الدكتور محمد الصادق، الخبير القانونى والمحامى، أن قانون العمل حدد مسألة الأجازات بالنسبة للعاملين والموظفين من حيث الحق في الأجازة المرضية والرسمية كالتالى: 

اقرأ أيضا: بعد أزمة أرض المسلة بالمطرية.. كل ما تريد معرفته عن جرائم «اغتصاب الحيازة»

الحق في الأجازة المرضية:

1- للعامل الذى يثبت مرضه، الحق في «أجازة مرضية»، تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر، وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

2- للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 ، 8 من القانون رقم 12 لسنة 1958، بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في أجازة مرضية كل 3 سنوات، تقضى في الخدمة على أساس «شهر بأجر كامل»، ثم 8 أشهر بأجر يعادل 75% من أجره، ثم 3 أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

3- للعامل أن يستفيد من متجمد أجازته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلى سنوية، إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

وأما عن سلسلة حقوق العاملين بالقطاع الخاص، يقول «الصادق» فى تصريحات لـ«صوت الأمة»: 

201805011211321132

الأجازات الرسمية:

1- طبقا لنص المادة 52، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بحد أقصى 13 يوما في السنة.

2- لصاحب العمل، تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، بشرط أن يصرف للعامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر.

3- أصبحت الأجازة الرسمية 15 يوم، وهو عيد الميلاد 7 يناير، بقرار ومرسوم جمهوري عام 2004، وعيد الشرطة بقرار ومرسوم جمهوري عام 2006، وتعمد أصحاب الأموال المغالطة في هذا اليوم إلى أن تم تقديم شكاوى لوزارة القوى العاملة، صدر عنها قرار وزاري عام 2010، وبدأ العمل من هذا التاريخ اعتبار عيد الشرطة عيد رسمي للدولة، ومضافا إلى تلك الأيام بالنسبة للمسيحيين الأرثوذكس، بإحكام النقض 6 أيام خاصة بالأقباط الأرثوذكس، (طعن رقم 96/32ق جلسة 16/3/66س17ص595)، وخفضت إلى 5 بعد دخول 7 يناير ضمن الأعياد القومية، إعمالا لأحكام المادة 52/2 من قانون العمل رقم 12/2003.  

اقرأ أيضا: الجريمة المعلوماتية من النشأة فى الستينيات إلى «القرصنة» في القرن الـ21

أولاً: الأجازة الاعتيادية والعارضة

1- الأجازة الاعتيادية «السنوية»:

 أ - تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما، بأجر كامل، بشرط أن يمضي العامل في الخدمة سنة كاملة.

ب - تكون المدة 30 يوماً، متى أمضى العامل في الخدمة 10 سنوات، سواء كانت لدى صاحب عمل أو أكثر.

ج- كما تكون الأجازة لمدة 30 يوما في السنة، لمن تجاوز سن الخمسين.

د - لا يدخل في حساب الأجازة، أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

هـ - إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق أجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر في خدمة صاحب العمل .

ز - تزيد مدة الأجازة السنوية، 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية. 

201805150435553555

ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن أجازته، وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على أجازة سنوية مدتها 15 يوما، منها 6 أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية، استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

ولكن طبقاً للمادة 50، لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الأجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل أخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي .

- تحديد موعد الأجازة الاعتيادية:

أ- طبقاً لنص المادة 48، يحـدد صاحب العمل مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

ب - يلتزم العامل بالقيام بالأجازة في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالأجازة، سقط حقه في اقتضاء مقابلها، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

ج- طبقاً لنص المادة 49 للعامل الحق في تحديد موعد أجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بـ 15 يوما على الأقل. 

اقرأ أيضا: أزمة صفاء الهاشم تصل المحكمة.. دعوى لإدراج النائبة الكويتية على قوائم الممنوعين من دخول مصر

2- الأجازة العارضة:

1- طبقا لنص المادة 51، للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز 6 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعامل.

الأجازة الإعتيادية

وأما عن الإجازة الإعتيادية، يقول الدكتور أحمد الجنزورى، استاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض، أن الإجازة الاعتيادية التي تسمى في اللغة الدارجة بالإجازة السنوية حق أصيل قررته كافة الشرائع والمواثيق الدولية، وهي تعطي العامل الفرصة لتجديد طاقته، وبالتالي لا يجوز للعامل التفريط فيها وليس من حق صاحب العمل حرمانه. 

201809051114571457

لابد الحديث-بحسب «الجنزورى» فى تصريح خاص، فى مسألة الإجازات الإعتيادية عن التزام صاحب العمل بتسوية المقابل النقدي لرصيد الأجازات، وكذا طريقة احتساب المقابل النقدي لرصيد الإجازات كالتالى:

أولا: التزام صاحب العمل بتسوية المقابل النقدي لرصيد الأجازات:

1- يلتزم صاحب العمل بتسوية كافة مستحقات العامل عند انتهاء خدمته حيث تنص المادة (38) من قانون العمل: «إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات».

2- كما يلتزم صاحب العمل بتسوية المقابل النقدي للإجازة التي لم يستنفذها العامل بمجرد انتهاء خدمته حيث تنص الفقرة الثانية: من المادة رقم (48) / «....يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد». 

اقرأ أيضا: منصة السوشيال ميديا.. سلاح التنظيمات الإرهابية لاستتقطاب شباب العالم (وثائق)

ثانيًا: طريقة احتساب المقابل النقدي لرصيد الإجازات.

على العامل أن يتقدم بطلب الحصول على إجازته الاعتيادية في موعدها، فإما أن يقبلها صاحب العمل أو يتم ترحيلها للعام التالي فإذا انقضت 3 سنوات كان على صاحب العمل التزام بتسوية المقابل النقدي لرصيد الأجازات وصرفه للعامل فإذا انتهت خدمة العامل دون الحصول على رصيد الإجازات الاعتيادية صرف له المقابل النقدي لذلك الرصيد بدون حد أقصى.

فإذا كان هناك تقصير من العامل بقصد الحصول على المقابل النقدي لهذا الرصيد يصرف له المقابل النقدي لرصيد الأجازات بحد أقصى ثلاث شهور.

فإذا كان ترحيل أجازة العامل راجعاً لظروف العمل ولم يلتزم صاحب العمل بتسوية المقابل النقدي لرصيد الإجازات للعامل كل 3 سنوات فإذا انتهت مدة خدمة العامل فلا يجوز حرمانه من الحصول على المقابل النقدي لرصيد الأجازات مهما كانت مدته فإذا امتنع صاحب العمل كان ذلك إخلالاً منه بالتزاماته وهو ما يرتب للعامل الحق في التعويض عن هذا الرصيد. 

348

وقد جري قضاء محكمتنا العليا علي: «استحقاق العامل مقابلاً لرصيد أجازاته السنوية التي لم يستعملها فيما جاوز ثلاث شهور - شرطه- أن يكوك حرمانه منها بسبب يرجع إلي جهة العمل»، (طعن رقم 1294 لسنة 69 ق جلسة 9/7/2000).

2- يحتسب الحد الأقصى للمقابل النقدي لرصيد الأجازات فيما جاوز ست أيام عن كل سنة:

وهذا ما قررته المادة (48) / 2 من قانون العمل: «وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات». 

اقرأ أيضا: «صوت الأمة» يكشف كواليس أول لقاء بين رئيس نادي القضاة وشباب المحامين (حوار)

وقد قررت المحكمة الدستورية العليا نفس المبدأ وحددت المدة التي يجوز للعامل المطالبة بها فيما جاوز ستة أيام: «إذا انتهت خدمة العامل وكان له رصيد من تلك الأجازات حق له اقتضاء بدل نقدي عن هذا الرصيد كلما كان فوات الأجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أداءه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة الإدارة مسئولة عن تعويضه عنها ويجوز للعامل عندئذ وكأصل عام أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنه. 

الإجازة

«حكمها في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 21 دستورية - كما أكدت المحكمة الدستورية العليا هذا المبدأ أيضا بالحكم الصادر في الدعوى رقم 53 لسنة 22 قضائية دستورية – الجريدة الرسمية العدد 20 – في 20/5/2001م»

4 – من يقع عليه عبء الإثبات:

قضت محكمة النقض بأن العامل هو المسئول عن إثبات أن حرمانه من الأجازة راجعا لجهة العمل: «حق العامل في الحصول على المقابل النقدي للإجازات فيما جاوز ثلاثة أشهر. مناطه. أن يكون الحرمان من الإجازة راجعاً إلى رب العمل، إثباته وقوعه على عاتق العامل، «الطعن رقم 7883 لسنة 75 ق ـ جلسة 6/5/2007».

5- الأجر الذي يحسب علي أساسه مقابل الإجازة هو الأجر الأساسي حيث قضت محكمتنا العليا: «الأجر الذي يحسب علي أساسه مقابل الإجازة، ماهيته الأجر الذي يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل دون الحوافز، ومكافئة الإنتاج»، (طعن رقم 5 لسنة 63ق جلسة 20/12/1999)  . 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق