هتتحبس لو خالفت.. هل حدد القانون شروطا لإتمام عقد الزواج؟
الخميس، 15 نوفمبر 2018 02:00 ص
صحة عقد الزواج شرعاَ لا تتوقف على كتابته في وثيقة رسمية أو غيرها، حيث إنه حال صدور عقد الزواج مستوفيًا جميع الشروط والأركان- التى تتضمن الشهود والإجاب والقبول والولى كان صحيحًا من الناحية الشرعية وترتبت عليه آثاره.
بينما الأمر من الناحية القانونية فى مسائل توثيق «عقد الزواج» يختلف بشكل كبير عن الناحية الشرعية من حيث ما يترتب عليه من آثار، لأنه فى حال عدم كتابة عقد الزواج رسميًا لا تُسمع عند الإنكار دعوى الزوجية إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية، وذلك ما نصت عليه المادة رقم 17 في الباب الثالث من القانون رقم 1 لسنة 2000 م: «ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية».
فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصدت الشروط السبعة القانونية والرسمية لإتمام صحة الزواج من حيث السن القانونى وموثق الزواج «المأذون»، ومدد الحبس، والفحص الطبى، والحالة الإجتماعية، والشروط الخاصة في عقد الزواج الجديد-وفقا للخبير القانونى والمحامية هيام محمد.
1- بلوغ السن القانونية لتوثيق الزواج: من المتعارف عليه أنه يلزم لتوثيق عقد الزواج منذ صدور القانون رقم 126 لسنة 2008 بلوغ المتزوج 18 سنة ميلادية كاملةللأنثى والذكر.
٢- ضرورة ووجوب امتناع الموثق المختص «مأذون-محامى» عن توثيق عقد الزواج رسميا إذا كان أحد الجنسين «الذكر أو الأنثى» لم يبلغ السن القانونية وقت التوثيق «18 سنة ميلادية».
اقرأ أيضا: هل تحدد محاكم الأسرة أماكن أو أوقات معينة لتنفيذ حق الرؤية؟.. اعرف التفاصيل
٣- القضاء بعدم قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فى حال إذا كان سن أحد الزوجين أقل من 18 سنة ميلادية كاملة وقت رفع الدعوى.
٤- يعاقب جنائياَ وتأديبياَ الموثق الذي يوثق زواج أي قاصر قبل سن الـ18 عاما، أو من يثبت في وثيقة الزواج سنا غير السن الحقيقية لأحد الزوجين.
٥- اتمام الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص.
وبحسب «محمد»-المطلوب فى تلك الحالة هو إجراء الفحص الطبي بشكل كامل ليكون كلا الطرفين «الشاب والفتاة» على بينة من حالة الطرف الآخر، والمحظور هو توثيق عقد الزواج قبل إجراء الفحص الطبي.
٦- إقرار الزوج بحالته الاجتماعية: تقرر هذا الشرط بالقانون 100 لسنة 1985 الذي أضاف نص الفقرة الأولى من المادة 11 مكررا للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، ونصها: «على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول».
ووفقا لـ«محمد» يتصدى القانون للزوج الذي يدلي ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته بمعاقبته بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب الموثق الذي يمتنع عن الإخطار بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على 50 جنيها، ويجوز الحكم بعزله من وظيفته أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة.
اقرأ أيضا: من الفقه إلى القانون.. ما هى شروط طاعة المرأة لزوجها ومتى تقضى المحكمة بنشوزها؟
والغرض من هذا الإقرار-طبقا للخبير القانونى-تمكين الزوجة الأولى من طلب التطليق بسبب زواج زوجها بأخرى دون موافقتها بعد إثبات الضرر المادي أو المعنوي الذي لحق بها من جراء الزواج الجديد، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في عقد زواجها منه ألا يتزوج عليها، ويكون للزوجة الجديدة التي لم تعلم أن زوجها متزوج بسواها أن تطلب التطليق بعد علمها بذلك.
٧- شروط خاصة في عقد الزواج الجديد: تنص المادة 33 من لائحة المأذونين على وجوب أن يبصر المأذون الزوجين بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، منها:
- عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة.
- تفويض الزوجة في تطليق نفسها.
- رصد مبلغ مقطوع أو راتب دوري يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بدون رضاها.
- من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.
- من يكون له حق الانتفاع وحده بمنزل الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة.