حكم هام لـ«النقض» بشأن حجية الاحكام المستعجلة فى مسائل الإيجار والطرد (مستند)

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 04:00 ص
حكم هام لـ«النقض» بشأن حجية الاحكام المستعجلة فى مسائل الإيجار والطرد (مستند)
محكمة النقض
علاء رضوان

أصدرت محكمة النقض المصرية، حكماَ هاماَ بشأن حجية الاحكام المستعجلة فى مسائل الإيجار، قالت فيه: «تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة لتأخره فى سداد الأجرة، لمحكمة الموضوع إعادته إليها بعد وفائه بالأجرة المستحقة والمصاريف والنفقات الفعلية».

الحكم فى الطعن المقيد برقم  1562 لسنة 74 جلسة 2017/02/16، صدر من الدائرة المدنية والتجارية برئاسة المستشار عبدالله عصر، وعضوية المستشارين عطية زايد، وعلاء أحمد، ومصطفى عبد الرحمن، وأحمد السيد عثمان، وبحضور رئيس النيابة ياسر عبد الشكور عطية الله، وأمانة سر جبيلى سيد محمد. 

اقرأ أيضا: ما مدى أحقية ضم فترة الخدمة العسكرية لمدة العامل؟.. «النقض» تجيب (مستند)

المحكمة فى حيثيات الحكم أكدت أنه لا يغير من ذلك ما ورد بنص م 18/ ب ق 136 لسنة 1981 بشأن توقي المستأجر تنفيذ الحكم المستعجل بالطرد ولا الاتفاق على وقوع الفسخ عند التخلف عن سداد الأجرة، وعلة ذلك، اعتداد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الصادر من القضاء المستعجل - بطرد الطاعن «المستأجر» لعدم وفائه بالأجرة - بما يعد مانعاً من إعادة بحث موضوع الدعوى خطأ أدى به إلى القصور .

المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن الحكم الذى يصدر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة للتأخير فى الوفاء بالأجرة لا يقيد محكمة الموضوع إذا ما طُرح النزاع أمامها من المستأجر، فلها أن تعيده إلى العين المؤجرة إذا ما أوفى الأجرة المستحقة عليه والمصاريف والنفقات الفعلية إلى المؤجر قبل إقفال باب المرافعة بحسبان أن القضاء المستعجل يقف عند حد اتخاذ إجراء وقتي مبناه ظاهر الأوراق ولا يمس أصل الحق. 

اقرأ أيضا: حكم هام لـ«النقض» بشأن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق ومدى سريانها (مستند)

ولا يغير من ذلك النص فى الفقرة الثانية من المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على عدم تنفيذ حكم القضاء المستعجل بالطرد إذا ما سدَّد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، إذ قصارى ما تهدف إليه هو إعطاء هذه الفرصة للمستأجر لتوقي التنفيذ دون أن تضع شرطاً بأن يتم السداد قبل التنفيذ لإعمال حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بتوقي الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة وملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة الموضوع-وفقا لـ«المحكمة» .

إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتدَّ بحجية الحكم الصادر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر لعدم وفائه بالأجرة بما يعد مانعاً من إعادة بحث موضوع الدعوى، فإنه يكـون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما حجبه عن بحث سداد الطاعن – المستأجر – الأجرة المستحقة والمصروفات والنفقات الفعلية قبل تنفيذ الحكم المستعجل أو قبل إقفال باب المرافعة أمام محكمة الموضوع-بحسب «المحكمة» .

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق