عن حق المستأجر فى ضمان المؤجر للتعرض أو الاستحقاق.. النقض توضح الحالات (مستند)
الأحد، 04 نوفمبر 2018 02:00 ص
أصدرت محكمة النقض المصرية، حكماَ هاماَ بشأن علاقة المؤجر بالمستأجر، قالت فيه: « سقوط حق المستأجر فى ضمان المؤجر للتعرض أو الاستحقاق، وشرطه إثبات المؤجر إنه كان فى مكنته دفع التعرض لو بادر المستأجر بإخطاره، وأن تقصيره فى ذلك الإخطار أدى إلى نجاح المتعرض فى تعرضه».
الحكم فى الطعن المُقيد برقم 9926 لسنة 79 جلسة 2017/05/15 الصادر لصالح المحامى بالنقض سعيد فضل، من الدائرة المدنية «الإثنين د» برئاسة المستشار يحيى جلال، وعضوية المستشارين عبد الصبور خلف الله ومجدى مصطفى وعلى جبريل ورفعت هيبة، وبحضور رئيس النيابة إبراهيم حبشى، وأمانة سر عادل الحسينى إبراهيم.
اقرأ أيضا: أبرزهم ما يخص لجنة قيد المحامين..7 أحكام حديثة للمحكمة الدستورية العليا
المحكمة قالت فى حيثيات الحكم إن سقوط حق المستأجر فى ضمان المؤجر للتعرض أو الاستحقاق، يكون شرطه إثبات المؤجر إنه كان فى مكنته دفع التعرض لو بادر المستأجر بإخطاره وأن تقصيره فى ذلك الإخطار أدى إلى نجاح المتعرض فى تعرضه «م 752 مدنى»، وتمسك الطاعنة فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن استيلاء الغير على العين المؤجرة نفاذا لحكم نهائي صادر لصالحه على المطعون ضدها البائعة للمطعون ضده الأول المؤجر يعد تعرضا يضمنه الأخير يوجب مسئوليته عن الأضرار التي لحقتها جراء هذا التعرض وأن إخطار المؤجر ما كان يحول دون تنفيذ ذلك الحكم، والدفاع الجوهرى، هو اغفال الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وقضاءه برفض دعوى الطاعنة رغم خلو الأوراق مما يفيد تقديم المؤجر الدليل على أنه كان فى مكنته دفع تعرض الغير ودون بحثه ضمان المؤجر لتعرض الغير للطاعنة، خطأ وقصور .
النص-بحسب المحكمة- فى المادة 572 من التقنين المدنى على أنه :- «1-إذا ادعى أجنبى حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار، وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك .... ،2- فإذا ترتب على هذا الادعاء أن حرم المستأجر فعلا من الانتفاع الذى له بموجب عقد الإيجار، جاز له تبعاً للظروف أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتضى»، يدل على أنه ولئن كان المشرع قد أوجب على المستأجر المبادرة بإخطار المؤجر فى أقرب وقت ممكن بتعرض الغير له حتى يتمكن من دفع هذا التعرض فى الوقت المناسب إلا أن حق المستأجر فى ضمان المؤجر للتعرض أو الاستحقاق لا يسقط إلا إذا أثبت المؤجر أنه كان فى مكنته دفع التعرض لو بادر المستأجر إلى إخطاره وأن تقصيره الإخطار هو الذى أدى إلى نجاح المتعرض فى تعرضه.
اقرأ أيضا: هل يجوز للمحامى أن يُفشى أسرار موكله متى طُلب للشهادة؟..النقض تُجيب (مستند)
إذ كان البين من تقريرات الحكم الـمـطـعـون فـيه أن الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاسـتـئـنـاف بأن إخطار المطعون ضده الأول المؤجر ما كان ليحول دون تنفيذ الحكم النهائى المذيل بالصيغة التنفيذية الصادر لصالح الغير فلا يترتب على عدم الإخطار بالتنفيذ سقوط حقها فى ضمان المؤجر لاستحقاق العين المؤجرة ولا يدرأ مسئوليته عن الأضرار التى حاقت بها من جراء ذلك، فأغفل الحكم الرد على هذا الدفاع بما يواجهه ويصلح رداً عليه وقضى برفض دعوى الطاعنة برغم خلو الأوراق مما يفيد تقديم المطعون ضده الأول المؤجر لها الدليل على أنه كان فى مكنته دفع تعرض الغير وذلك برد ادعاء المتعرض من حيث موضوع هذا التعرض لا مجرد اتخاذ إجراء وقتى كإقامة إشكال فى تنفيذ الحكم سالف البيان، ودون أن يبحث الحكم متى توافر شروط ضمان المؤجر لتعرض الغير للطاعنة فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون-وفقا لـ«المحكمة» .
(الطعن رقم 9926 لسنة 79 جلسة 2017/05/15)