كلاكيت للمرة المليون.. لماذا يرفض البرلمان رفع الحصانة عن نوابه؟
الأحد، 21 أكتوبر 2018 04:00 ممصطفى النجار
بعد رفض هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، اليوم الأحد، رفع الحصانة البرلمانية عن أحد النواب، للتحقيق معه في قضية منظورة أمام القضاء العادي، تبادر إلى الأذهان التساؤل حول الأسباب التى على أساسها يرفض البرلمان رفع الحصانة، وسط أقاويل عن عدم رغبة المجلس في تعرض نوابه للمسألة القانونية، وهو ما ينفيه "عبدالعال" بين الحين والأخر، مؤكدًا أنه لا حصانة لمخطئ، إلا أن التساؤل لايزال مطروحًا.
فقد برر رئيس مجلس النواب، رفضه لذكر اسم النائب الذى تم تقديم طلب رسمي لرفع الحصانة عنه ليمثل أمام القضاء في قضية متهم فيها، بأن الطلب تم نظره على طاولة هيئة المكتب (مكونة من رئيس المجلس ووكيليه السيد الشريف وسليمان وهدان والأمين العام المستشار أحمد سعد الدين)، وتم رفض الطلب كالعادة والإشارة لعدم ذكر اسم النائب أو القضية محل الطلب، لأنها لم تستوفي الإجراءات اللائحية الخاصة بمجلس النواب، والتى حددها "عبدالعال" في حديثه إلى النواب، بأنه لم يتم إرفاق صورة من الدعوى القضائية مع طلب رفع الحصانة، وهو ما يتكرر بالفعل كل مرة يتم فيها رفض طلب، بسبب الإجراءات التى تنص عليها اللائحة الداخلية للمجلس.
وحظى النائب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، برقم قياسي في طلبات رفع الحصانة عنه، بسبب قضايا منظورة أمام القضاء أغلبها حول السب والقذف الذى يتورط فيه، بسبب مناوشاته الرياضية في تصريحاته الإعلامية وفي اللقاءات العامة، إلا أنه يتم رفض الطلب، بسبب ما تستشعره اللجنة الدستورية والتشريعية التى يشغل مرتضي عضويتها، من تعنت من قبل الجهات أو الشخصيات التى تقيم الدعاوى ضد النائب البرلمانى، وعادة ما توصي اللجنة برفض الطلب، وهو ما يستجيب له البرلمان.
وتنص المادة رقم (113) من الدستور على أنه: لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح، إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.
وفي اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتحديدًا في الباب الحادى عشر الخاص بـ"شئون العضوية"، الفصل الثاني: الحصانة، فإن "لحصانة الموضوعية" التى تحددها المادة رقم 355 تنص على "لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه".
بينما "الحصانة الإجرائية"، تنص عليها المادة رقم 356: "لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها. وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لإتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن".
أما المادة رقم 357 من اللائحة تنص على أن: "يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:
أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:
1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.
2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة, ويجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.
ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.
وتنظم المادة رقم 358 ما سيتم بعد تقديم الطلب للمجلس: "يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة 357 من هذه اللائحة فى طلب رفع الحصانة, فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء. وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس, وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة. وفى جميع الأحوال, يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات, كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
كما أن المادة رقم 359 من لائحة البرلمان، تنص على أنه: "ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة".