جدل حول قرار استخراج شهادة "البراءة" بعد 40 يوما.. قانونيون: يخالف تعليمات النائب العام (مستند)
الخميس، 26 أكتوبر 2017 06:30 م
حصل "صوت الأمة" على قرار صادر من النيابة العامة بشأن عدم إستخراج شهادة البراءة إلا عقب مرور أربعين يوماَ على صدور الحكم .
القرار أثار حفيظة عدد من خبراء القانون والمراقبون، الذين أكدوا أن القرار جاء مخالف لتعليمات النيابة العامة، حيث أن الأوراق والشهادات القانونية لا يجب منعها لطالبها .
من جانبه، قال عبد الحميد رحيم، المحامى، إن السبب الرئيسى وراء مخالفة القرار لتعليمات النيابة، أن الأصل في الإنسان البراءة فلا يجب على النيابة العامة مخالفة هذا المبدأ الراسخ الذي اكدته المحكمة ببراءة المتهم أو أى أمر من شأنه تأخر اعطاءه شهادة ايجابية تثبت برائتة .
وأضاف رحيم فى تصريح لـ"صوت الأمة" أنه إذا كان القانون أعطى النيابة العامة الحق في الطعن علي الأحكام الصادرة فمن حق المتهم شهادة ايجابية حتي انتهاء مواعيد الطعن وهو المتعارف عليه في جموع محاكم مصر، مشيراَ إلى أنه يجب أن يدون في الشهادة بأن النيابة العامة لم تطعن علي حكم البراءة حتي تاريخه، وعقب انتهاء فترة الطعن من حق المتهم شهادة سلبية ببرائتة بعدم وجود طعن علي الحكم .
وأشار إلى أن النيابة العامة استئنافها 10 أيام فقط، والمحامي العام له حق الإستئناف خلال 30 يوماَ، والنائب العام خلال 40 يوما، وبعد ذلك لا يجوز الإستئناف .
فيما، قال الدكتور أحمد مهران، رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن هناك عدم رؤية واضحة للقرار الذى يؤكد أن هناك خطأ قانونى قد صدر لأن مدة الـ40 يوماَ المحددة من قبل النيابة لإستخراج الشهادة فى حالة البراءة تكون فى "القضايا المدنية" فقط وهي المدة المحددة للاستئناف واحقية المدعى عليه في استئناف الحكم .
وأضاف مهران فى تصريحات خاصة، أن إستئناف الجنح 10 أيام من تاريخ الحكم الحضورى، بينما الجنايات لا استئناف لها و يكون الطعن بالنقض ومدته الحق في الطعن 60 يوم ولا يترتب على الطعن بالنقض استمرار حبس المتهم، مؤكداَ أن القرار وأن دل فهو يدل على كارثة قضائية وهي وجود جيل جديد من أعضاء النيابة لم يتم تدريبهم جيدا داخل معهد الدراسات القضائية بنادي القضاة، ما يترتب عليه كارثة في الأحكام وفي سير تحقيق العدالة .