كارثة.. 5 مواد بالدستور تهدد بحل البرلمان

الجمعة، 25 ديسمبر 2015 01:28 ص
كارثة.. 5 مواد بالدستور تهدد بحل البرلمان
عمرو عيسى

عامين ونصف مرا على إقرار الشعب المصري، لخارطة الطريق التي تم إعتمادها بعد ثورة الـ30 من يونيو، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من حكم البلاد، وبعد تعطل الإستحقا الثالث للدستور لأكثر من مرة، لأسباب عديدة، بسبب الثغرات الدستورية لقانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، بعد أن ثن الرئيس المؤقت عدلي منصور، قانونًا يلزم المحكمة الدستورية بسرعة البت في أي طعن مقدم ضد قانون النواب، وبعد اول طعن على القانون، تم تأجيل الإنتخابات البرلمانية التى تقرر إجراءها مارس 2015، بسبب خلل دستوري في القانون، وعاد من جديد ماراثون صياغة قانون لمجلس النواب، ليأتي القانون الحالي والي إعتمده الفريق القانوني للرئاسة، والرئيس عبد الفتاح السيسي، واللجنة الدستورية لمجلس الوزراء، قبل أن يخرج القانون للنور، لنكتشف فيه خللًا دستوريًا جديدًا يهدد أول برلمان مصري بعد ثورتي الـ25 من يناير، والـ30 من يونيو، ليضع الجميع على حافة الهاوية.

ففي المادتين "121" و"156" دس السم وسط العسل، فالمادة رقم  "121" من الدستور المصرى   نصت على: " لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء، يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضًا، وتصدر الموافقة علي القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس".

وأضافت: "كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والاحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور".

والكارثة الأخرى تكمن في أن كل القوانين التي أصدرها الرئيس السابق المستشار "عدلي منصور" والرئيس "عبد الفتاح السيسي"، مهددة بأن تنسفها المادة 156 من الدستور الحالي، والتي تنص على: "ضرورة مراجعة القوانين التي صدرت في الفترة السابقة خلال الـ 15 يومًا الأولى من أول تاريخ لإنعقاد البرلمان"

وتأتي المادة 146 من دستور 2014 والتي تنص على: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا عد المجلس منحلاً ويدعو الرئيس لانتخابات مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل".

كما يمنح الدستور الذي تم الاستفتاء عليه فى عام 2014 رئيس الجمهورية حق حل البرلمان في المادة رقم  137 وتنص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية حل البرلمان عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لنفس السبب الذي حل من أجله المجلس السابق.

إلى جانب المادة رقم 161ـ التي تنص على أنه يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه، ولا يجوز تقديم هذا الطلب لنفس السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الحل.

وجاء رأى بعض خبراء القانون، في إمكانية مراجعة تلك القوانين التي صدرت، من قبل المجلس، موضحين أن المهمة ستكون شاقة جدًا أمام النواب وفي حال عدم تطبيق هذه المادة تعتبر كل هذه القوانين لاغية.

وقال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، أن مجلس النواب سيواجه في بداية انعقاده أزمة المادة "156" خاصة أن المجلس سيكون أمامه ضرورة تشكيل هيئة المكتب، ولجان المجلس وإقرار لائحة جديدة بدلا من القديمة والتي تخالف الدستور، مشيرًا إلى أن "منصور،والسيسي" أصدرا ما يقرب من مائتي قانون حتى وقتنا هذا، مما سيجعل المهمة ثقيلة للغاية علي البرلمان، مشددا على أنها ليست مستحيلة في نفس الوقت، لكنها تتطلب عملًا جادا وشاق.

وأضاف "الاسلامبولى"، انه لو لم يتم تطبيق هذه المادة بشكل ما أو باخر ستصبح كل القوانين التي أصدرها الرئيس السابق عدلى منصور، والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسى، كأنها لم تكن وستصبح هناك أزمة يصعب الخروج منها فى ذلك التوقيت.

وتقول المادة 156 من الدستور (إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار)

وقال المهندس حمدى سطوحى رئيس حزب العدل، أنه لا يعرف تحديدًا كيف سيتعامل البرلمان مع هذه المادة التي تمثل مشكلة حقيقية، مؤكدًا على أن مهام البرلمان سوف تكون شاقة بالفعل، لكن المواد الدستورية يجب تنفيذها في كل الأحوال، وبالتالي فكل القوانين التي تم إصدارها قبل انعقاده لابد له أن يقوم بمراجعتها واعتمادها خلال ال15 يوم الاولى فور انعقاد البرلمان.

واضاف حمدى سطوحى رئيس حزب العدل، ان تمرير المجلس تلك القوانين واعتمادها، رغم أنه قد تكون هناك "3 قوانين" محل جدل علي رأسهم "قانون التظاهر" ولكن في النهاية سيتم تجاوز الأمرفور انعقاد البرلمان.

وقال "علاء عبدالمنعم" البرلماني السابق،محذرا من وقوع البلاد في فراغ تشريعي وصفه بـ (القسري والجبري) بسبب هذه المادة، التي قال إنها تمثل خطرًا داهمًا على الحياة التشريعية.

وأضاف علاء عبدالمنعم، أن هذه المادة تجعل المجلس المقبل عليه مراجعة، ومناقشة القوانين التي صدرت في عهد الرئيس المعزول" محمد مرسي"، والرئيس السابق "عدلي منصور"، والرئيس الحالى "عبدالفتاح السيسي"، خلال 15 يوما من انعقاد البرلمان، لافتا إلى أن هذا موعد إلزامي وسوف تترتب عليه تداعيات في منتهى الخطورة، وهو سقوط جميع القوانين بقوة الدستور.

وقال الدكتور يسري العزباوى، الباحث بمركز الاهرام للدراسات، الاستراتيحية ان جزء من بيان ائتلاف "دعم مصر"، صحيح لان عدم وجود اغلبية، او وجود كتلة واضحة المعالم يمكن اللجوء لها لتشريع القوانين، سيشكل مشاكل كبيرة جدا بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وربما يؤدى فى النهاية الى حل البرلمان.

وأضاف العزباوي، انه في حالة فشل المجلس في تشكيل حكومة وفي حالة فشل البرلمان في ادارة تصريحات بداخله ستؤدى الى حل المجلس. وأشار الباحث بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيحية الى ان البيان ماهو الا محاولة من سيف اليزل الضغط على النواب للعودة مرة اخرى لاتلاف "دعم مصر"، وكان «اليزل» اصدر بيان يعلن فيه أن عدم تكاتف الاحزاب داخل المجلس يهدد البرلمان بالحل.

وتاتى المادة "117" بضرورة انتخاب رئيسا لمجلس النواب ووكيلين فى اول اجتماع.

ينتخب مجلس النواب رئيسًا ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى، فإذا خلا مكان أحدهم، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفى حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء. وفى جميع الأحوال،لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق