ننشر حيثيات حكم بطلان قرار محلب بتوزيع بعض دوائر قنا

الخميس، 09 يوليو 2015 01:09 م
ننشر حيثيات حكم بطلان قرار محلب بتوزيع بعض دوائر قنا

أودعت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، حيثيات حكمها ببطلان قرار إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بتقسيم الدوائر الانتخابية.

وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم، إن الدستور لم يسند إلى الحكومة مجتمعة ولا لرئيسها أو أحد أعضائها، وفقاً للتحديد الوارد بالمادة ١٦٣ سلطة تشريع القوانين، فلا يملك مجلس الوزراء ولا رئيسه او نوابه او الوزراء او نوابهم الحق في إصدار قوانين أو قرارات بقوانين أو تعديل القوانين أو القرارات بالقوانين السارية.

وأضافت المحكمة إن سلطة التشريع مخولة طبقا للدستور لمجلس النواب، مشيرة إلى أنه في حال فراغ سلطة التشريع تنتقل إلى رئيس الجمهورية طبقا للضوابط والشروط المحدده في الدستور، مضيفة إن الدستور في المادة ١٠٢ نص على ان يبين القانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وصدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٤ في شأن تقسيم تلك الدوائر والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠١٥ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٩ يوليو ٢٠١٥.

وأوضحت الحيثيات أن قرار رئيس الجمهورية تضمن تحديد الدائرة السابعة لمحافظة القاهرة، وهى دائرة مدن شرق القاهرة ومقرها قسم أول القاهرة الجديدة ومكونتها الإدارية أقسام أول وثاني وثالث القاهرة الجديدة ومدينة الشروق ومدينة بدر وعدد مقاعدها ٢، أما محافظة قنا الدائرة الأولى دائرة مركز ومدينة قنا ومكونتها الإدارية مركز قنا وقسم قنا وعدد مقاعدها ٣، والدائرة الثانية بقنا دائرة قوص وقفط ومقرها مركز قوص ومكونتها الإدارية مركز قوص وقفط وعدد مقاعدها ٣

فيما تضمن قرار رئيس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية باسم استدراك بشان تعديل تقسيم دوائر انتخابات مجلس النوات، وقد وقع خطأ مادي تمثل في أن الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة تضمنت مقعد واحد فقط والدائرة الأولى بقنا حصدت ٤ مقاعد والثانية بقنا مقعدين، بما يخالف قرار رئيس الجمهورية.

وأشارت إلى أن نشر القوانين في الجريدة الرسمية هى الوسيلة التي أوجبها الدستور لإعلام المخاطبين بها قبل تطبيقها وقد يشوبها بعض الأخطاء المادية التي لا تعدو أن تكون من أخطاء الكتابة، موضحة أنه إذا تم الاستدراك على التشريع بإحلال نص محل نص أو بتغيير مضمون أحد النصوص أو أحد الجداول الملحقة بالتشريع والذى يعد جزءا من التشريع وياخذ حكمه فان ذلك لا يعد استدراك على النشر بل تعديلا للتشريع، وإذا تم التعديل بمعرفة جهة أو شخص غير السلطة المختصة أو بغير الأداة المحددة في الدستور فان ذلك ينطوي على اغتصاب للسلطة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة