النواب يوافق على 11 مادة من اللائحة الداخلية

الأحد، 28 فبراير 2016 03:47 م
النواب يوافق على 11 مادة من اللائحة الداخلية

وافق مجلس النواب على المادة (35) من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أنه: "إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولها في هذه الحالة إما اقتراح توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من (أولا) إلى (رابعا) من المادة 345 من هذه اللائحة وإما اقتراح حفظ الموضوع، وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تقترح إسقاط العضوية، وفى هذه الحالة تباشر اللجنة الإجراءات المقررة لذلك طبقاً للأحكام المنصوص عليهـا فى الفقــرات الثانية وما بعدها من المادة (352) والمادة (353) من هذه اللائحة".

كما وافق المجلس على المادة (36)، والتي تنص على أن: "يفصل المجلس في اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع في جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر إسقاط العضوية أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها في المادة (345) من هذه اللائحة أو حفظ الموضوع".

وقرر مجلس النواب إرجاء مناقشة المادة (37) ضمن الفصل الخامس، والخاصة بإنشاء اللجان النوعية في مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، فيما وافق المجلس على المادة (38)، والتي تنص على أن "تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد من الأعضاء يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى بناء على اقتراح مكتب المجلس بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها".

كما وافق مجلس النواب على المادة (39)، والتي تنص على أن: "يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشيح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة".
ورفض الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب اتهام من أحد النواب لهيئة مكتب المجلس بالإصرار على ما جاء من نصوص بشان اللائحة من اللجنة التي أعدتها.

كما وافق المجلس على المادة (40)، والتي تنص على أنه: "يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له ـ بموافقة مكتب المجلس ـ أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس".

ووافق المجلس كذلك على المادة (41)، والتي تنص على أن: "يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة".

كما أقر المجلس المادة (42)، والتي تنص على أن: "تنتخب كل لجنة فى أسرع وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان". وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.

كما أقر المجلس المادة (43) من مشروع اللائحة الداخلية، والتي تنص على أن: "يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها، كما وافق على إرجاء مناقشة المادة (44) من مشروع اللائحة لارتباطها بتشكيل اللجان في المادة (37)، والتي تم تأجيلها سابقا.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة