النيابة الادارية ترفض تقديم مستندات بقضية رشوة

الأحد، 21 فبراير 2016 03:42 م
النيابة الادارية ترفض تقديم مستندات بقضية رشوة
هبة جعفر

قضت المحكمة التأديبية برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من النيابة الإدارية في القضية رقم 254 لسنة 2009 نيابة الإدارة المحلية "القسم الرابع ضد كلا من: حسام ع" مهندس تنظيم بحى النزهة على الدرجة الثانية، "محمود. ع "مدير منطقة الإسكان بحى النزهة سابقًا على الدرجة الأولى، "هشام، ك" مهندس تنظيم بحى النزهة على الدرجة الثالثة، "أحمد ح" مهندس تنظيم بحى النزهة سابقا، وحاليًا بحي شرق مدينة نصر على الدرجة الأولى"، "جمال أ" مهندس تنظيم بحى النزهة على الدرجة الأولى.

وذلك على سند من القول بأنهم فى غضون عام 20082009 وبدائرة عملهم، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، وسلكوا مسلكا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة، وخالفوا الأحكام والقواعد المنصوص عليها بالقوانين واللوائح وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى بأن قام الاول بطلب وأخذ عطية ومبالغ مالية وهدايا عينية على سبيل الرشوة من الراشي عادل زكى جرجس؛ لأداء عمل من أعمال وظيفته لاستخراج رخص هدم وبناء لبعض العقارات المملوكة للراشى فى غضون عامي 20082009.
وانقطع عن العمل دون مبرر أو عذر قانونياعتبارا من 27102011 حتى 2642012 (تاريخ مواجهته بالمسئولية).

أما الثاني طلب وأخذ عطية ومبالغ مالية وهدايا عينية على سبيل الرشوة من الراشي عادل زكى جرجس لأداء عمل من أعمال وظيفته لاستخراج رخص هدم وبناء لبعض العقارات المملوكة للراشى فى غضون عامي 20082009 وانقطع عن العمل دون عذر أو مبرر قانونى اعتبارا من 2242009 حتى تاريخ مواجهته بالمسئولية فى 2642012.

وبالنسبة للثالث والرابع والخامس طلبوا وأخذوا عطية ومبالغ مالية وهدايا عينية على سبيل الرشوة من الراشي عادل زكى جرجس لأداء عمل من أعمال وظيفتهم لاستخراج رخص هدم وبناء لبعض العقارات المملوكة للراشي.

وارتأت النيابة الإدارية أن المحالين قد ارتكبوا المخالفة المنصوص عليها فى المواد 62 و763،2،1 و771 و781 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978) وتعديلاته

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها انها طلبت من النيابة الإدارية تقرير خبير الأصوات بإتحاد الإذاعة والتليفزيون المشار إليه بمذكرة تصرف النيابة الإدارية في القضية رقم 254 لسنة 2009 "الإدارة المحلية قسم رابع"، وتدوولت الدعوى دون أن تقدم النيابة الإدارية المستند المطلوب، فأصدرت المحكمة حكمها بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة