«التأديبية» تخصم عشرة أيام من مدير عام الفتوى بالمصرية للأدوية

الأحد، 21 فبراير 2016 03:08 م
«التأديبية» تخصم عشرة أيام من مدير عام الفتوى بالمصرية للأدوية
هبة جعفر

قضت المحكمة التأديبية برئاسة المستشار حسام عرفات، بمعاقبة «راوية.ي»، مدير عام الفتوى والعقود بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، بغرامة تعادل أجرها الوظيفي الذي كانت تتقاضاه شهريًا عند انتهاء خدمتها.

كانت هيئة النيابة الإدارية، قدمت تقرير اتهام وأمر إحالة، وأوراق تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، في الشكوى رقم 421 لسنة 20092010، بوصف أنها بتاريخ وبصفتها مدير عام الفتوى والعقود بالشركة المصرية لتجارة الأدوية بدرجة مدير عام -والصحيح الدرجة الأولى-، وبدائرة عملها، خالفت واجبات الوظيفة وخرجت على مقتضياتها بأن سلكت مسلكًا معيبًا بتعديها بالسب والشتم على «نجوى عبد العال محمد عطا الله»، الخبير القانوني بالشركة المذكورة، بقولها: «اللي جاية من الحواري- بنت الصول- ينعل أبوها».

وارتأت النيابة الإدارية أن المحالة المذكورة تكون بذلك قد ارتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادة 51 ثالثًا من لائحة الجزاءات بالشركة المذكورة، والمواد 21 و22 و23 و24 من قانون الإدارات القانونية -الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973-.

وحيث إن ذلك ثابت في حق المحالة بشهادة كل من: «مروة عبد الرازق محمد عبد الرازق ومها حسني سيد»، حيث شهدتا بأن المحالة قد تحدثت أمامهما عن الشاكية المذكورة، ذاكرة أنها -المحالة- قد ألقت عليها السلام ولم ترد، ثم تلفظت بالعبارات المشار إليها في حقها، حال وجود الشاكية في غرفة مجاورة، وعلى مسمع منها، في حين أن الشاكية لم توجه أي عبارات أو ألفاظ إلى المحالة.

وحيث إن شهود النفي الذين طلبت المحالة سماع أقوالهم لم ينفوا حدوث الواقعة، فمنهم من نفى علمه بها، ومنهم من ذكر أنه كان في يوم حدوث الواقعة في إجازة رسمية.

وحيث إنه متى كان هذا فقد ثبتت المخالفة المذكورة في حق المحالة، وهو ما يستوجب معاقبتها تأديبيا وانتهت المحكمة الي معاقبتها

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة