«التأديبية» تعاقب 3 موظفين لسرقة سيارة جهاز شئون البيئة

الأحد، 21 فبراير 2016 02:27 م
«التأديبية» تعاقب 3 موظفين لسرقة سيارة جهاز شئون البيئة
المحكمة التأديبية
هبة جعفر

قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة، بخصم 10 أيام من راتب ثلاث موطفين بوزاة القوي العاملة، لإهماله في الحفاط على سيارة العمل، مما تسبب في سرقتها.

كانت هيئة النيابة الإدارية، قامت بإيداع تقرير اتهام وأمر إحالة للمحالين، وأوراق التحقيقات في القضية رقم 2 لسنة 2014، نيابة القوى العاملة؛ متهمة كلا من «محمد.خ» -سائق بجهاز شئون البيئة-، و«جمال.ح»، مسئول حركة السيارات بالجهاز، و«عماد.ر»، مدير إدارة السيارات بالجهاز على الدرجة الثانية، لأنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة، وخالفوا القواعد والأحكام المنظمة لاستخدام السيارات الحكومية والقطاع العام، مما كان من شأنه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة، وذلك بأن قام الاول بتجريج السيارة رقم 753 هـ ن د عهدته أمام منزله، مما مكن مجهولا من سرقتها والثاني سمح للأول بتجريج السيارة محل التحقيق أمام منزله، مما مكن مجهولا من سرقتها، وبالمخالفة للقواعد والأحكام المنظمة لاستخدام السيارات الحكومية والقطاع العام.

أما الثالث لم يتخذ الإجراءات اللازمة نحو توفير مكان آمن لتجريج السيارة محل التحقيق عهدة الأول، مما أدى إلى قيام السائق بتجريجها أمام منزله، وقيام مجهول بسرقتها، وبالمخالفة والأحكام المنظمة لاستخدام السيارات الحكومية والقطاع العام.

وأمدت المحكمة في حيثيات حكمها، ان الأول قام بتجريج السيارة رقم «753 هـ ن د» عهدته أمام منزله، مما مكن مجهولا من سرقتها فإن البين من مطالعة أوراق الدعوى والتحقيقات أنه قد صدر بتاريخ 1492013 -تاريخ يوم السرقة-، أمر تشغيل للمركبة عهدة المحال الأول للذهاب بها إلى مقر ورشة تتولى أعمال الصيانة بها، وقد قام المحال الأول بتجريج السيارة عهدته أمام منزله في يوم 1392013، وصباح يوم 1492013 فوجئ بسرقتها، فتوجه إلى قسم الشرطة وحرر محضرا بذلك.

وحيث إن المحال الأول يدفع عن نفسه الاتهام بالتسبب في سرقة السيارة المشار إليها إنه لا يوجد مكان كافٍ بجراج جهاز شئون البيئة يسع جميع السيارات، مما يجعل السائقين يبحثون عن أماكن أخرى لتجريج السيارات عهدتهم، لكنه نفى وجود تعليمات رسمية أو شفهية صدرت إليه عن مدير إدارة السيارات (المحال الثالث) بذلك، ذاكرا أن هذا عُرف بالوزارة.

واوضحت ان الثابت من أقوال المحالين جميعا وكذا من استمعت إليه النيابة من الشهود صحة ما ذكره المحال الأول من عدم اتساع الجراج الخاص بجهة عمله لاستيعاب جميع السيارات، إلا أن ذلك لم يكن مبررا له ليعرض السيارة عهدته لخطر سرقتها أو إتلافها، مخالفا بذلك القواعد والتعليمات المنظمة، ومنها الأمر الإداري رقم (1) لسنة 2013 الصادر عن الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الذي ينص في مادته الرابعة على أن يتم الالتزام بخصوص تجريج السيارات بالقواعد المنصوص عليها في لائحة استخدام السيارات الحكومية.

ولا مجال للمحال الأول للمماحكة في عدم وجود مكان كافٍ بجراج الجهاز يسع جميع السيارات، إذ إن ذلك ليس مبررا له لمخالفة تلك القواعد دون إذن كتابي صريح من رؤسائه بعد اعتراض كتابي منه وفقا للمادة (78) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها آنفا، ومن ثم لم يكن هناك أي مبرر للمحال الأول للذهاب بالسيارة عهدته إلى محل إقامته، سوى أنه كان في الحقيقة لمجرد التيسير على نفسه عند الذهاب صباحا إلى المأمورية المكلف بها، حتى لو صرح له بذلك رؤساؤه، مادام أن ذلك لم يتمر بمراعاة ما نصت عليه المادة المذكورة.

وانتهت المحكمة ان التهمة قد ثبتت في حق المحال الأول الاتهام المسند إليه، مما يوجب إنزال العقوبة الواردة بمنطوق هذا الحكم به.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة