الإفتاء توضح الحكم الشرعي لبيع الذهب بـ "التقسيط"
أوضحت دار الإفتاء، أن بيع أو شراء المشغولات الذهبية أو الفضية، صارت من السلع في السوق التجارية لا من قبيل النقد، وبذلك انتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض في المجلس