الحبس والغرامة.. عقوبة منح الطبيب شهادة مزورة للمرض والوفاة
وضع قانون العقوبات في المادة 222، على كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير..
وضع قانون العقوبات في المادة 222، على كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير..