إشكالية المحارم.. ماذا يقول القانون عن الزواج من "ابنة الزوجة" وثبوت نسب الولد؟ (مستند)
المقصود بها ابنة الزوجة سواء أكانت فى الحجر أم لم تكن، الزواج بها حرام شرعاً، الوطء بشبهة الفعل، شرطه هو ظن الفاعل حل الفعل، أما أثره فسقوط الحد عنه إن ظن حلها له ووجوب الحد عليه إذا علم بالحرمة، ويترتب عليه عدم ثبوت نسب الولد منه فى الحالين وإن ادعاه، وعلة ذلك الزنا لا يثبت به النسب .