هل يجوز لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها؟..وما هى حالات عدم جواز الطعن أمامها؟
الحقيقة أن الأصل من الناحية القانونية أنه لا سبيل إلى الطعن في أحكام محكمة النقض، فهي الصورة المثلى للأحكام الباتة التي تحوز حجية الشئ المحكوم فيه طبقاً للمادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية،