احذر.. الحبس والغرامة عقوبة تزوير بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

احذر.. الحبس والغرامة عقوبة تزوير بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص ذى إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، وذلك وفقا لما ورد فى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.