"المنسى".. مجلس النواب الغائب دائمًا وقت اتفاقات الحكومة الدولية..و"سحر نصر" تبرم اتفاقية ترام الإسكندرية في غفلة البرلمان..و" عفيفي" أين دورنا التشريعي؟..و"سليم" يعاتب مجلس الوزراء..و" العليمي": يؤكد دستوريتها
أثارت المادة (151) من الدستور المصري، حالة من الجدل بين أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، حيث نصت المادة، على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.،وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.