مجلس الشيوخ يوافق علي المادة الثامنة من قانون العمل
الإثنين، 03 يناير 2022 03:09 م
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، علي المادة الثامنة من مشروع قانون العمل والتى تنظم المنازعات القضائية بين العامل وصاحب العمل، مقرا إعفاء العمال من أية رسوم وضرائب خلال كافة مراحل التقاضي.
وأجرى مجلس الشيوخ التصويت على المادة كما وردت من الحكومة، وحظيت بالموافقة وجاء نصها كالتالى: "تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التى يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها".
وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ولا يشترط "بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محامى على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر".
وقد وافق أمس مجلس الشيوخ على قانون العمل المقدم من الحكومة من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.
وأكد أعضاء مجلس الشيوخ أهمية مشروع قانون العمل فى حماية حقوق العامل والتوازن بينه وبينه صاحب العمل، وأن القانون الجديد يمنع الفصل التعسفى للعامل ويقضى على ما يسمى باستمارة 6، كما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية.