لبنان تستعد للانتخابات 15 مايو.. وإصدار مرسوم بدعوة الهيئات الناخبة
الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 07:30 م
قام رئيس لبنان ميشال عون بدعوة الهيئات الناخبة إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب فى لبنان، والمقرر عقدها في 15 مايو المقبل للمقيمين و12 مايو للموظفين ويومى 6 و8 للمغتربين، وذلك في المرسوم الرقم 8590.
وفيما يلي نص المرسوم: "رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادة 42 منه، بناء على القانون رقم 44 الصادر بتاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب) وتعديلاته، لا سيما المواد 41 و42 و88 و111 و118 منه، بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، المادة الأولى: تدعى الهيئات الناخبة في جميع الدوائر الانتخابية المحددة بموجب القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 وتعديلاته، لانتخاب أعضاء جلس النواب، وفقا للمواعيد التالية: اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الاحد الواقع فيه 15/5/2022.اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الانتخابية يوم الخميس الواقع فيه 12/5/2022.اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الاحد الواقع فيه 8/5/2022 وذلك في الدول التالية:
الجمهورية الفرنسية- الولايات المتحدة الأمريكية- كندا- دولة الامارات العربية المتحدة- استراليا- جمهورية المانيا الاتحادية- المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية- جمهورية كوت ديفوار- مملكة السويد- مملكة بلجيكا- الجمهورية الفدرالية البرازيلية- الاتحاد السويسري- جمهورية نيجيريا الاتحادية- الجمهورية الإيطالية- المكسيك- مملكة اسبانيا- جمهورية غانا- الجمهورية التركية- جمهورية فنزويلا البوليفارية- مملكة هولندا- الجمهورية الغابونية- جمهورية قبرص- الكونغو- جمهورية سيراليون- الدانمارك- جمهورية السنغال- رومانيا- جمهورية الكونغو الديموقراطية- الجمهورية الإسلامية الإيرانية- الجمهورية الهيلانية- بنين- التوغو- زامبيا- جمهورية جنوب افريقيا- جمهورية ليبيريا- جمهورية غينيا- أوكرانيا- انغولا- جمهورية روسيا الاتحادية- مالي- بوركينا فاسو- النمسا- جمهورية كولومبيا- ايرلندا- الكاميرون- جمهورية هنغاريا- الاكوادور – جمهورية بولندا- لوكسمبورج."
وأشار المرسوم إلى أن اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الجمعة الموافق 6/5/2022 وذلك في الدول التالية: المملكة العربية السعودية- دولة قطر- دولة الكويت- الجمهورية العربية السورية- سلطنة عمان- جمهورية مصر العربية- مملكة البحرين- المملكة الأردنية الهاشمية- الجمهورية العراقية- المملكة المغربية.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.