تعرف على عقوبة المتهمين بخطف طفل من والدته بالهرم

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 12:00 ص
تعرف على عقوبة المتهمين بخطف طفل من والدته بالهرم

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة اختطاف طفل بالإكراه، وإعادته لوالدته حال تواجدهم بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة السائق الخاص بوالدة الطفل لعلمه بثرائها.
 
وقال المتهم، إنه اتفق مع آخرين على اختطاف الطفل نظرًا لعلمه بثراء والدته، وساوموها على أموال ومجوهرات، وأقنعها بعدم إبلاغ الشرطة بعد عودة ابنها، لكنها ارتابت فيه فأبلغت الشرطة وتم القبض عليه. 
 
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين : 
 
نص الباب الخامس من قانون العقوبات حول خطف الأطفال وحديثي الولادة، وتعريض حياة الأطفال للخطر، وحدد القانون العقوبة المقررة لكل فعل.
 
ونصت المادة 283 على: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه.
 
مادة 284: يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.
 
مادة 285: كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
 
مادة 286: إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالى كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.
 
مادة 287: كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
 
مادة 289: كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
 
فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
 
ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
 
مادة 290: كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
 
فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
 
أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد.
 
ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
 
مادة 291: يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
 
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة