أن يدرك ما يقول.. رأى المفتى فى طلاق الشخص المحجور عليه

الأحد، 26 ديسمبر 2021 04:23 م
أن يدرك ما يقول.. رأى المفتى فى طلاق الشخص المحجور عليه
منال القاضي

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إحدى محاكم الاستئناف، يطالب بإصدار فتوى عما إذا كان الطلاق الواقع من المحجور عليه عديم الأهلية، يقع من عدمه بالكيفية الواردة بعريضة الاستئناف، ثلاث مرات غيابيا في أربعة أيام؟"
 
 
ومن جانبه، أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية قائلا: "الأصل أن إشهاد الطلاق حجة بما ورد فيه من إنشاءٍ للطلاق أمام المأذون أو إخبارٍ بطلاق شفوي سابق، ويجب على المأذون أن يتثبت من اللفظ الذي صدر مِن المطلق في حالة إنشاء الطلاق، وأن يتأكد من اللفظ الصادر من المطلِّق في حالة إقراره بوقوع طلاق شفوي بتاريخ سابق، وأن يتأكَّد في الحالتين من حال المطلِّق وقت التلفظ بالطلاق، وهل كان في كامل أهليته أم اعتراه من عوارض الأهلية وموانع التكليف وقوادح الرضا، ما يؤثر على كمال علمه وإدراكه أو صحة قصده واختياره؛ وذلك حسبما ألزمته لائحة المأذونين والمنشورات المكملة لها".
 

وعن طلاق المحجور عليه، قال المفتى: "المعول عليه في وقوع الطلاق هو أن يكون المطلق مدركا لما يقول، مملكًا له وقت التلفظ بما يفيد الطلاق؛ فإذا انعدم الإدراك لآفة كالجنون أو العته، سواء أكانا دائمين أو متقطعين، وأوقع اليمين في غير حال إفاقته أو كان انعدامه لسبب عارض، كغضب شديد أو إكراه، فلا عبرة بما تلفظ به من عبارات الطلاق.

 

وأوضح علام قائلا: "العلامة السغْدي في النتف في الفتاوى (1/ 347، ط. دار الفرقان)، قال ومن لا يقع طلاقه وإن طلَّق عشرة أنفس عند أبي عبد الله: خمس لا اختلاف فيها، وخمس مختلف فيها فالخمسة المتفق عليها: أحدها: طلاق الصبي، والثاني: طلاق المجنون، والثالث طلاق المعتوه في حال عتهه"، مشيرا أن الحجة في عدم وقوع طلاق المعتوه، ما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، قال: قال رسول الله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «كُل طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلا طَلَاقَ المَعتُوهِ المَغلُوبِ عَلَى عَقلِهِ".

 

وعن تعريف أحكام طلاق المحجور عليه، والبيِّن من أوراق الدعوى، أن المطِّلق المذكور قد صدر قرار بالحجر عليه في تصرفاته المالية، وتعيين قيِّم يتصرف في أمواله نيابة عنه، كما أن البيِّن من التقارير الطبية أن المذكور مصاب بآفة عقلية تمنعه من إدارة أمواله، وهذا الحجر خاص بالتصرف في المال، ولا يصلح في ذاته سببًا لإبطال الطلاق أو غيره من التصرفات غير المالية؛ إذ السفه سبب في الحجر على المال لا على النفس.

 

وعليه وفي واقعة الدعوى: فإن الحكم بوقوع الطلاق محل الدعوى يتوقف على حال المطلق المذكور وقت صدور لفظ الطلاق منه في كل مرة من المرات الثلاث، وهل وصل به الأمر إلى عدم الإدراك أو عدم الإملاك، أو لم يصل به إلى ذلك، وهو أمر من خالص سلطة المحكمة تستخلصه من تقارير أهل الخبرة التي توضح هذا الأمر على وجه الخصوص، ومن غيرها من الأدلة التي تملكها المحكمة، والأمر موكول للمحكمة استدلالًا وحكمًا. ودار الإفتاء المصرية لا تمانع في إمداد المحكمة بما تحتاجه في أي مرحلة من مراحل الدعوى. 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق