كشف رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن أن أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات، وكذلك الشركات الملزمة بتقديم إقرار ضريبى بالتسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات، وما فى حكمها، بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وذلك فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير المقبل، مؤكدا على حرص المصلحة فى استمرار دورها بالتوعية الضريبية، بآليات احتساب ضريبة المرتبات وما فى حكمها، فى ضوء التعديلات التشريعية التى طرأت على قانون الضريبة على الدخل، رقم 91 لسنة 2005، وآخرها القانون رقم 26 لسنة 2020، وذلك لتوحيد لطريقة احتساب تلك الضريبة، مشيرا إلى إعداد المصلحة، دليل إرشادى، يتضمن الأسئلة والأجوبة الشائعة حول ضريبة المرتبات ومافي حكمها، وأمثلة عملية لها، وإتاحتها على موقعها الإلكترونى.
وأوضح عبد القادر، الحالات التى يلتزم فيها الممول سواء الموظف أو العامل، بتقديم الإقرار الضريبي السنوى، والتى تشتمل على أنه إذا تضمن دخله إيرادات من نشاط تجارى أو صناعى أو نشاط مهن غير تجارية، إلى جانب إيرادات المرتبات وما فى حكمها أي كانت قيمة هذا الدخل، وإذا كان صافى دخله من ايرادات المرتبات وما فى حكمها وايرادات الثروة العقارية يزيد عن المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل، مشيرا إلى أنه يحق للعامل أو الموظف الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه، من خلال تقدمه بطلب إلى جهة العمل التى قامت بالخصم، خلال 30 يوماً من تاريخ استلام المرتب، واذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالإعتراض، فله أن يتقدم بالاعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة، موضحا أنه يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق الضريبة الناتجة عن الفحص، خلال 30 يوماً من تاريخ علمها بالاخطار، طبقا لنص المادة (55) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020، لافتا إلى أن العامل الذى يلتحق بعمل بعد إحالته للمعاش، فإن ما يحصل عليه مقابل عمله، يخضع للضريبة على المرتبات شأنه شأن باقي العاملين، كما يتمتع بالشريحة المعفاة وبالاعفاء الشخصي وفقاً للقانون، مع مراعاة أن يظل ما يحصل عليه من المعاش غير خاضع للضريبة، وتعتبر الجهة التى يعمل بها جهة عملة الأصلية.