أبرزها حظر التجمعات.. 8 صلاحيات للحكومة في حالات الأوبئة للحفاظ على سلامة المواطنين
الخميس، 16 ديسمبر 2021 04:00 م
نص قانون "مواجهة الأوبئة والجوائح الطبية" على عدة إجراءات تتخذها اللجنة العليا لإدارة ومواجهة الأوبئة للحفاظ علي صحة المواطنين، حيث وينص القرار رقم 3400 لسنة 2021 على اتخاذ كل أو بعض التدابير الاحترازية، وبما يحفظ الصحة والسلامة العامة على ان تتولى اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح إصدار القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أى من تلك التدابير، ونص القرار فى مادته الأولى على:
تتخذ كل أو بعض التدابير التالية لمواجهة خطر انتشار وباء فيروس كورونا، بما يحفظ الصحة والسلامة العامة، وتتولى اللجنـة العليـا لإدارة أزمـة الأوبئة والجوائح الصحية إصدار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أى مـن تلك التدابير، وذلك فى ضوء ما تسفر عنه المتابعة للحالة الصحية وتقييمها لحالـة تفشى وباء فيروس كورونا.
1- تنظيم الاجتماعات العامة، وتنظيم أو حظر الاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات.
2- تنظيم إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية وتنظيم استقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.
3- تنظيم استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.
4- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما فى ذلك ارتداء الكمامات الواقية وتلقى اللقاحات وإجراء بعض الفحوصات الطبية، أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.
5- إلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو تلقى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وفقا للاشتراطات التى تقرها الجهات المختصة، أو منع استقبال القادمين من بعض الوجهات حسب الحالة الوبائية.
6- حظر أو تقييد تقديم بعض المنتجات أو الخدمات ذات الأثر فى تفاقم الحالة الوبائية.
وحدد القرار فى المادة ثانية مدة سريان الإجراءات بعام من تاريخ العمل بها، وان يتم "خضوع جميع التدابير الواردة بالقرار للمتابعة لتقدير الموقف.