تعديلات قانون القيمة المضافة أمام البرلمان غدا.. خطة النواب: تشجع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية وتدعم الصناعة الوطنية

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 12:00 ص
تعديلات قانون القيمة المضافة أمام البرلمان غدا.. خطة النواب: تشجع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية وتدعم الصناعة الوطنية

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي تقرير  اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي  لجنة الشئون الاقتصادية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة  الصادر بالقانون رقم  67 لسنة 2016.
 
وقال تقرير اللجنة إن المادة 38 من الدستور تقضي بالتزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، وإعادة النظر في التشريعات الضريبية القائمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وزيادة الالتزام الضريبي وسرعة تحصيل الضريبة، دون إضافة مزيد من الأعباء على كاهل المواطنين، وتقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس القطاعات.
 
وأضافت اللجنة في تقريرها أنه إزاء ما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات في الواقع العملی، ونظرا لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي الغي عددا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروع القانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار اليه، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة، بالإضافة إلى تقرير بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الالكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلا من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الالكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.
 
ومن أبرز الأحكام التي تضمنها مشروع القانون ما جاء  في  المادتان 7و 9 من منح السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر(صفر)، وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
 
كما ألزم تعديل  المادة  17 بمشروع القانون كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطا من خلال منشأة دائمة فى مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وأوجبت الفقرة الثانية من هذه المادة على الأشخاص الاعتباريين الذين لا يبيعون سلعة أو لا يقدمون خدمات خاضعة للضريبة ولكنهم يخضعون للالتزام بحساب الضريبة على الخدمات المستوردة وفقا للفقرة "2"من المادة 32 التقدم بطلب للمصلحة من أجل التسجيل بموجب نظام التكليف العكسي، وحددت الفقرة الأخيرة من هذه المادة نطاق سريانها على الخدمات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بنظام التسجيل المبسط المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويسري على السلع خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا النظام.
 
وجاء تعديل المادة "22 الفقرة الثالثة " بسبب كون نظام تسجيل الموردين المبسط المطبق على الأشخاص المكلفين غير المقيمين هو نظام دفع فقط حيث أن الضريبة المسددة على المدخلات سددت بالخارج وبالتالي لا تسري عليها أحكام الخصم، لذا تم إضافة المسلسل رقم (4) إلى الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون لتنص على عدم سريان الخصم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على حالات التسجيل المبسط الواردة في الفقرة الأولى من المادة 17، وتضمنت المادة (۲۷)شمول الإعفاءات المقررة بالفقرة الأولى من المادة 37 من القانون للخدمات المقدمة كهبات أو تبرعات أو هدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية، وكذا النص على شمول الإعفاء للهيئات العامة.
 
ويعالج تعديل  المادة 30 القصور الذي كشف عنه التطبيق العملي لهذه المادة والمتمثل في عدم إمكانية رد ضريبة الجدول للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج، وكذا السلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج، وذلك نظرا لعدم وجود رصيد دائن لهذه السلع والخدمات، لذا فقد تم إضافة عبارة إلى البند1 من هذه المادة لتسمح برد الضريبة بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسرى بشأنها الخصم الضريبي، وتم إضافة بند جدید برقم 5 إلى هذه المادة يجيز رد الضريبة التي يتحملها الشخص غير المقيم المسجل وفقا لنظام  تسجيل الموردين المبسط من ضمن حالات رد الضريبة، وتم تعديل البند رقم 4 ليقتصر على رد الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة، كما تم تعديل الفقرة الأخيرة من ذات المادة بإضافة عبارة "ما لم يكن سداد الضريبة مثبتة بالنظام الإلكتروني بالمصلحة" وفي هذه الحالة لا يتطلب الأمر تقديم شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد أحقية المكلف في خصم الضريبة أو ردها.
 
واستحدثت المادة 31 حكما جديدا بمقتضاه تلتزم الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها للمصلحة مباشرة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، كما تلتزم هذه الجهات بتوريد نسبة 20 % من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال المدة المشار إليها، وذلك تحت حساب الضريبة، وبالتالي سيتمكن المسجل من خصم مدخلاته من باقى قيمة الضريبة المستحقة، وحماية للمكلف من مطالبته بأداء الضريبة أو الرجوع عليه بها وحظرالمشروع على المصلحة مطالبته بتحصيل ما تم توريده، وأجازت الفقرة الثالثة من هذه المادة لرئيس المصلحة الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعملية الإنتاجية أو ممارسة النشاط، وذلك لعدم تحميلها بالغرامات والأرضيات الناتجة عن التأخر في الإفراج عنها من الجمرك لحين بحث مدى تمتعها بالإعفاء، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 28 مكررة من هذا القانون.
 
وجاء تعديل المادة 32 من أجل تجنب إلزام الأشخاص المكلفين غير المقيمين بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة أو تحصيل ضريبة القيمة المضافة بموجب النظام المبسط للتحصيل من الموردين في حال قيامهم بتقديم خدمات مستوردة للأشخاص الاعتباريين لكون نشاطهم خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة،مع النص على ألزام الأشخاص الاعتباريين الذين يخضعون لنظام التكليف العكسي الوارد بالفقرة الثانية من المادة 17 ويقومون باستيراد الخدمات بحساب الضريبة المستحقة على تلك الخدمات وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ توريد الخدمة في حال عدم قيام الشخص غير المقيم وغير المسجل والذي يقوم بتقديم الخدمة بالتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين.
 
واستحدث مشروع القانون بعض الأحكام، أبرزها إضافة فقرة جديدة للمادة 5 تقضي بعدم استحقاق الضريبة على السلع المستوردة إذا ثبت أنه تم تحصيل هذه الضريبة بمعرفة المسجل غير المقيم، وذلك لكون هذه السلع تخضع للضريبة بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لذا لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة في المنفذ الجمركي مرة أخرى، ونصت المادة 14 على أنه في حالة عدم تقديم المسجل الإقرار في الميعاد المقرر قانونا يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية مع بيان الأسس التي استندت اليها في التقرير.
 
واستحدث المشروع في المادة (28 مكررة) حكما جديدا لتعليق أداء لضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال، وأجازت هذه المادة لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة اعفيت من الضريبة المشار إليها، وفي هذه الحالة فقد حظرت المادة التصرف في الآلات والمعدات في غير الأغراض التي اعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد، أما إذا انقضت المدة المشار إليها دون استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعى اصلحت الضريبة والضريبة الاضافية  واجبة الاداء من تاريخ  دخول الالات والمعدات البلاد او شرائها  من السوق المحلية بحسب الاحوال  وحتى تاريخ السداد  وذلك وفقا للضوابط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
 
واستحدث مشروع القانون بموجب المادة 30 مكررا حكما جديدة لتيسير رد الضريبة لمغادري البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة الوافدة وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية لدي عودتهم لبلادهم حيث يحق لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهراسترداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن  الف وخمسائة  جنيه وعلى أن يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأي وسيلة أخرى، وتم اضافة مادة مادة جديدة برقم (50 مكرر) إلى الأحكام العامة بالباب الرابع من القانون تنص على أن يؤدي المكلف للمصلحة مبلغ يعادل 1% من قيمة الضريبة وضريبة الجدول المستحقة بما لا يقل عن 1000 جنيه ولا يزيد عن  10 الاف  جنيه وذلك بالإضافة إلى الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية المستحقة إذا خالف الأحكام والإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون دون أن تكون المخالفة عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه، وعددت الفقرة الثانية من هذه المادة حالات المخالفة لأحكام القانون، ونصت الفقرة الأخيرة منها على مضاعفة مبلغ المخالفة في حالة ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ثلاثة سنوات، وتأتي هذه الماة في فصل الأحكام العامة بالباب الرابع بما يسمح  للمصلحة بتحصيل مبالغ المخالفات مع زيادة مبلغ المخالفة.
 
وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم 67 مكرر لمواجهة حالة عدم قيام المسجل غير المقيم بالوفاء بأي من الالتزامات التي يقررها هذا القانون، حيث أناطت بالنيابة العامة بناء على طلب من الوزير الأمر بمنع أو تقييد النفاذ إلى السوق المصرية إلى أن يقوم المسجل بالوفاء بهذا الالتزام.
 
وما يترتب عليه من آثار، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا الأمر فور صدوره، وذلك كله بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وتضمن مشروع القانون إضافة مسلسل جديد برقم (15) إلى سلع وخدمات الجدول اولا المرافق للقانون المشار إليه يتعلق بتحديد الوعاء الخاضع لضريبة الجدول بالنسبة للسمة التجارية والصلة بالعملاء باعتبارهما مكون المحل التجاري ليكون بواقع 10% من القيمة الإيجارية أو البيعية بحسب الأحوال وتكون الضريبة المستحقة عليها بفنة 10 %من هذه القيمة.
 
كما يستبدل بنص المسلسل رقم 7  الوراد بسلع وخدمات الجدول ثانيا  المرافق للقانون المشار اليه النص الوارد بالمشروع تماشيا الظروف الاجتماعي، وتضمن تعديل بعض البنود في قائمة الإعفاءات المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة تمس قطاعات حيوية وتراعي البعد الاجتماعي، منها إعفاء خدمات الصرف الصحي، محضرات واضافات ومركزات الاعلاف، ومدخلات إنتاج صناعة الورق، والأقراص الخام المعدة لسان العملات، بالإضافة إلى إعفاءات تخص قطاع الدواء والأمصال واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم، لمراعاة تأثير هذه الأصناف على شرائح كبيرة من المرضى، وكذلك إعفاء الأدوية، وإعفاء المواد الفاعلة الداخلة في إنتاج الأدوية بناء على قرار يصدر من وزير الصحة.
 
وأشار تقرير اللجنة الى أنه لمواجهة المشكلات التي أثيرت في الواقع العملي المتعلقة بتحديد المعاملة الضريبية لبعض الخدمات، تم  النص على تقرير الإعفاء لها، ومن ذلك البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على ما يستورد منها، وقد تم النص على أن يتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بالنظر إلى أن خضوع خدمات النولون للضريبة أدى إلى زيادة تكلفتها على الرغم من أهمية هذه السلع الاستراتيجية، وبالتالي يتحمل المستهلك النهائي للسلعة عبئها، كما يضاف إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة الإعلانات التي تصدر بقصد الاعلام بأوامر السلطة العامة، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح، أو للتوعية بصفة عامة، بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية، والإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات والمعاهد الحكومية واعلانات البيوع الجبرية والإعلانات الخاصة بالانتخابات  وإعلان طالب الحصول على العمل والإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.
 
والى جانب ما تقدم تم إضافة بند جديد برقم (58) الى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة لإعفاء الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور، والتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك نظرا للأهمية الاستراتيجية لقناة السويس ودورها في التجارة العالمية، وتعظيما لدور جمهورية مصر العربية، وسعيا لتعزيز الموقف التنفاسي للقناة وجذب السفن للمرور بها حيث سيؤدي إخضاع هذه الخدمات للضريبة بالسعر العام الى رفع رسوم المرور والخدمات الملاحية ومن ثم عزوف الخطوط الملاحية عن العبور بقناة السويس واللجوء الاستخدام الطرق البديلة وهو ما يؤثر بالسلب على إيرادات هيئة قناة السويس، وبالتالي انخفاض الفوائض التي تؤول للخزانة العامة للدولة، الأمر الذي يتعارض مع سياسة الدولة التحفيزية للحفاظ على السفن التي تمر بالقناة والتي تقوم على دراسات اقتصادية تأخذ في اعتبارها الكثير من العوامل والمتغيرات منها حجم التجارة العالمية وتكاليف العيوب باستخدام الطرق البديلة.
 
وتناول مشروع القانون تعديل الإعفاء المقرر للخدمات الاعلانية بحيث يقتصر على بعض الخدمات الاعلانية دون غيرها ويطبق عليها السعر العام للضريبة 14% فقط مما يترتب عليه تخفيض سعر الضريبة، وإمكانية خصم المدخلات، والحفاظ على الحصيلة الضريبية الواردة من الخدمات الاعلانية والغاء ضريبة الدمغة المفروضة على هذه الإعلانات.
 
ونصت مشروع القانون على إلغاء المسلسل رقم 10 من سلع وخدمات الجدول أولا المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه حيث رؤی حذف صنف الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي من الجدول المرافق للقانون وخضوعها للسعر العام للضريبة استجابة لمتطلبات الصناعة الوطنية وكذلك إلغاء البند رقم 52 ، من قائمة السلع والخدمات المعفاة المرافق بالقانون المشار إليه والخاص بالسيارات المجهزة طبيا للمعاقين، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة