حظر العمل دون 14 سنة.. تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال

الأحد، 12 ديسمبر 2021 07:47 م
 حظر العمل دون 14 سنة.. تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال

وافقت لجنة القوى العاملة والطاقة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد الخالق عياد على المادة 58 الخاصة بحظر تشغيل الأطفال، حيث تنص على: "يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة ومع ذلك يجوز تدريبهم من سن 14 سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم .

وتعقد لجنة القوى العاملة والطاقة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد الخالق عياد اجتماعا لحسم المواد الخلافية فى مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، وأعلن ممثلى اتحاد العمال أنهم سيمدون اللجنة بمذكرة تحتوى على ملاحظاتهم على مشروع القانون، الأمر الذى انتقده بعض النواب بعلة أن اتحاد العمال تم دعوته منذ بداية مناقشة مشروع القانون، الأمر الذى دفع ممثلو اتحاد العمال يقولون:" تم دعوتنا ولم يتم مدنا بمشروع القانون".

ووافقت اللجنة على المادة 19 من مشروع القانون المرتبطة بموارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل وتأهيل ذوى الإعاقة، ووفقا لنص المادة: تتكون موارد الصندوق المشار إليه فى المادة السابقة من: 1. نسبة ( 0.25% ) من إجمالى الأجور الأساسية الشهرية التى تحسب على أساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، والتى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم بسدادها المنشأة، مقابل الخدمات المنصوص عليها فى المادة السابقة. ويحدد بقرار من الوزير المختص أسلوب سداد تلك النسبة، وقواعد، وشروط الإعفاء الكلى منها بما لا يجاوز (70%) من النسبة المشار إليها، وذلك فى حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت ما تخصصه الدولة من موارد.

كما حسمت اللجنة الخلاف حول المادة 32 من مشروع القانون حيث وافقت عليها وتنص على :"عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب قيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل إقامته مع بيان سنة ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلى هذا الجهة قيد شك الطلبات بأرقام مسلسلة".

 كما وافقت اللجنة على المادة 12 إذ تنص على: "يستحق العاملون الذين تسرع عليهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأمينى وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة وذلك فى ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة والتى يصدرها المجلس الأعلى للأجور.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق