من بينها الحق في التعليم.. أبرز 5 ضمانات بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 10:06 ص
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، بالقرار رقم 2733 لسنة 2018، عدة امتيازات وحقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة لعل أبرزها أنه يحق للطفل ذوى الإعاقة أن يباشر تعليمه كما هو الحال بالنسبة لأى شخص آخر، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم 20 من اللائحة.
وتلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمي والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم فى ضوء نوع ودرجة الإعاقة، ويستثنى أبناء الأشخاص ذوى الإعاقة من الالتزام بالتوزيع الجغرافى للالتحاق بمؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية.
ونصت المادة رقم 20 من اللائحة على أنه يحق للشخص ذى الإعاقة الاستفادة من نظام التعليم الدامج من سن الحضانة ورياض الأطفال، وفى مختلف أنواع ومسارات التعليم، وجميع مستوياته، على قدم المساواة مع الأشخاص من غير ذوى الإعاقة، ويحظر حرمان الشخص ذى الإعاقة من حقه فى التعلم بسبب إعاقته .