أكل السحت.. دار الإفتاء توضح حكم من يحرم النساء من الميراث
الإثنين، 06 ديسمبر 2021 02:27 م
أوضحت دار الافتاء، حكم من يحرم المرأة من الميراث الشرعي، ردا على سؤال ورد إليها، تضمن "أخي استولى على حقي في الميراث فماذا أفعل معه؟"
وعن حكم من يحرم المرأة من الميراث الشرعي، أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: "أنت أمامك طريقان، إما أن تسلك طريق البر وتسامحه، وتقول ربنا يهديه ويصلح حاله، أو تلجأ إلى الطريق الآخر، وهو اللجوء إلى القضاء، فيمكن رفع دعوى قضائية، بشأن استيلاء الشقيق على الميراث، ولم تحصلي على شيء منه، ولا يوجد مانع من رفع دعوى قضائية، حتى تحصل على حقك، لكن ابدأ أولا بالطريق الودي، كي نحافظ على صلة الرحم".
فيما أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، عن سؤال "ما حكم من يمنع البنات والنساء من ميراثهن؟"، قائلا: "إن الله تعالى جعل للنساء نصيبهم من الميراث كما للرجال نصيب، لقوله سبحانه: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا) .
وأوضح مستشار المفتي، أن منع البنات والنساء، من حقهن في الميراث، عادة سيئة وظالمة، وهي من أكل السحت والحرام، وقد حكم القرآن الكريم، بأن فاعل ذلك من أهل النار إن لم يَرُدَّ الحقوق إلى أصحابها، فقال عز وجل في آيات المواريث وطريقة توزيعها: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ)، كما قال صل الله عليه وآله وسلم: "مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللَّهُ، قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ".
وتابع: هذا في حق من يأكل ميراث أحَدٍ، ويزداد الإثم، وهو من كبائر الذنوب، إذا كان المأكول حقهم من البنات والنساء؛ لما فيه من قطع صلة الرحم واستغلال صبرهن على من يظلمهن.