بسبب المادة الثالثة.. جدل بمجلس مجلس الشيوخ خلال مناقشة قانون المسنين
الأحد، 05 ديسمبر 2021 07:28 م
تسببت المادة الثالثة من مشروع قانون حقوق المسنين فى حالة من الجدل أثناء المناقشات فى مجلس الشيوخ، بسبب النص الذي ورد فيها وتضمن "تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها سواء الأشخاص الإعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون".
وأبدى النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب اعتراضه على النص السابق والمقدم من اللجنة المشتركة لمناقشة القانون ، وطالب بالعودة إلى النص المقدم من الحكومة فى مشروع قانون حقوق المسنين، حيث استخدمت فيه عبارة "تلتزم الدولة" بدلا من عبارة :"تلتزم وحدات الجهاز الإدارى"، لافتا إلى أن استخدام عبارة تلتزم الدولة يتفق مع ما جاء بالدستور ويتفق أيضا مع ما جاء بمشروع قانون حقوق ذوى الاعاقة .
وتابع نجاتى قائلا:" المادة الثالثة أصبحت حاكمة لأن بها بنودا تلزم جهات كثيرة ،وإستخدام مصطلح الدولة أقوى وأعلى من إستخدام مصطلح وحدات الجهاز الادارى الواردة بتقرير اللجنة ، حيث أن النص الوارد من اللجنة أسقط السلطة القضائية والهيئات الرقابية والسلطة التشريعية "، مؤكدا أن تعريف الدولة أشمل وأكثر إنضباطا مع الدستور.
من ناحيته عقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية قائلا:" إن الحكومة تتمسك بما جاء فى مشروع القانون قبل تعديله من اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ لأن إستخدام عبارة تلتزم الدولة يتفق مع ما جاء بالدستور "
وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس الجلسة اليوم، إن تعريف الدولة فى الدستور يشمل كافة سلطات الدولة سواء تشريعية أو تنفيذية أو قضائية وإستخدام لفظ الدولة يعطى دلالة فى إلزام كافة سلطات الدولة والنص القانونى لايجب أن يكون به قيد على النص الدستورى.
وأيد المستشار عبد الأعسر رئيس اللجنة التشريعية اقتراح النائب أكمل نجاتى، مؤكدا أن استخدام لفظ الدولة هو الأدق والأشمل لأنه يعبر عن جميع سلطات الدولة ووحدات الجهاز الادارى
فى المقابل إعترض النائب جميل حليم مقرر لجنة مشروع القانون بمجلس الشيوخ، ودافع عن النص الذي صاغته اللجنة قائلا:" مينفعش القانون يلزم الدولة.. القانون يلزم الجهات التي تعمل على حماية حقوق المسنين"
وأعلن النائب محمد شوقى تأييده لما جاء بتقرير اللجنة من تحديد الإلزام لوحدات الجهاز الادارى بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة والخاصة التابعة لها كل فى مجال اختصاصه.
وقال النائب حسام الخولى ممثل الهيئة البرلمانية للأغلبية " مستقبل وطن" ان هذه النقطة تمت مناقشتها فى اللجنة لمدة نصف ساعة وانتهت الى ما جاء بتقرير اللجنة" مضيفا:" أنا باتكلم في هذه المادة عن التزامات بعينها ولذلك حددنا الجهات المنوط بها تنفيذ هذه الالتزامات"
بينما قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية: “لا يوجد ما يمنع من النص على التزام الدولة فى نص القانون حيث أن هذا الالتزام ورد في قانون الطفل وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات"
وعقب المستشار أبو شقة قائلا: “الدستور يلزم والقوانين هي التي تفسر هذا الإلزام وتحدد على وجه قاطع ما يعنيه هذا الإلزام"
وانتهي الجدل بموافقة المجلس على صدر المادة الثالثة كما جاء بتقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ.
ونصت المادة الثالثة فى صياغتها النهائية على ما يلي :"تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها ، كل فى مجال اختصاصه بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذ القانون أو فى آي قانون آخر، وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية وإتخاذ التدابير اللازمة لذلك وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق وعلى الاخص:
1-احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.
2-عدم التمييز بسبب السن أو الديانة و تأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين.
3-توفير البيئة الأمنة للمسنين وتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع النواحي.
4-التعبير بحرية عن آرائهم والاهتمام يهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع.
5-تكافؤ الفرص بين المسنين.
6-بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع المسنين فى الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين للتعامل معهم فى جميع المجالات.
7-رفع الوعى المجتمعي بحقوق المسنين وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعى بقدرات وإسهامات المسنين انفسهم.
8-اتخاذ التدابير اللازمة التى تكفل إمكانية وصول وإستخدام المسنين للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والإتصالات والتكنولوجيا بما يعظم قدراتهم ومهارتهم.
9-تمكين المسنين من المشاركة فى تسيير الشئؤن العامة على قدم المساواة مع الآخرين وتشجيع مشاركتهم فى صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشؤنهم وذلك بأنفسهم او من خلال المنظمات التى تمثلهم.
10-توفير الأمن والحماية اللازمة التى تتناسب مع قدراتهم ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التى قد يتعرضون لها فى كافة الظروف بما فى ذلك ظروف الاوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التى تتسم بالخطورة.
11-توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر المسنين بإعتبارها المكان الطبيعى لحياة الشخص المسن وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها بما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسنين.
12-تيسير سبل إنجاز تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية وأن يكون هناك نافذة تخصص لحصولهم على الخدمات الحكومية بدون مزاحمة.
13-إتاحة وتيسيير انتقال ونقل الأشخاص المسنين بما يضمن لهم التنقل الأمن وحمايتهم من مخاطر الطرق والحوادث.
14-إدراج حقوق وإحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وبرامج التنمية المستدامة التى تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أى اساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
15-توفير أقصى درجات الحماية للمسنين فى أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة لهم بها كافة الاحتياجات الضرورية وتعويضهم عن أية إصابات تعرضوا لها وتوعية المسنين بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كنابية ودعائية وتوعية إعلامية
16-تيسير انشاءات مؤسسات رعاية إجتماعية للمسنين بمستويات إقتصادية مختلفة سواء من خلال الوزارة المختصة أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة.
17-المشاركة فى برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والجامعات بدراسة للعلوم الخاصة بالمسنين.
18-المشاركة فى برامج التدريب والتأهيل وفقا لإحتياجاتهم الإقتصادية والإجتماعية وبما يتفق مع قدراتهم الصحية والعقلية والنفسية.
19-تيسير الأنشطة الرياضية والترويجية للأشخاص المسنين وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم إرتيادها.
20-توفير إعفاء جزئى للمسنين من رسوم الإشتراك فى الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمؤسسات الثقافية والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الاثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة اية اعباء.
21-دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسنين للعمل على الإرتقاء بمستواها بكافة المقاصد السياحية بما يسهل لهم ارتيادها .
22-إتاحة وتيسير مشاركة المسنين فى عمليات الترشح والتصويت فى الإنتخابات والإستفتاءات بجميع أنواعها ، وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما فى ذللك الحق فى الإستعانة بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسنين دون الإخلال بقانون مباشرة الحقوق السياسية.