سجن وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة "معاكسات التليفونات"
السبت، 04 ديسمبر 2021 04:13 م
ضم قانون تنظيم الاتصالات، عددا من العقوبات لكل من يستخدم وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات أو يتعمد إزعاج أو مضايقة الاخرين باستعمال هذه الأجهزة، وشملت العقوبة الحبس والغرامة، كما نص القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتًا، وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وحددت المادة 76 فقرة 2 من قانون تنظيم الاتصالات، على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات.
2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
قانون تنظيم الاتصالات
تنظيم الاتصالات
معاكسات التليفونات
برلمانى