وتنص المادة على: "يستخدم ما قد تحققه الجامعة الأهلية من صافي الفائض الناتج عن نشاطها في تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم".
"على أن يخصص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة وعلى الأخص التى ساهمت فى إنشاء الجامعة".
هذا وقد شهدت المادة مناقشات موسعة من قبل أعضاء مجلس النواب، حيث تم طرح العديد من التساؤلات بشأن تحديد المشروعات التى ستوجه إليها الأرباح، وتحديد جامع مانع للأشخاص الاعتبارية، ومن لهم الحق فى توزيع هذه الأرباح، إلى أن وافق عليها مجلس النواب بهذه الصياغة، حيث اكد النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الجامعات الأهلية ليس هدفها الربح بقدر ما تهدف للمساهمة فى تطوير المنظومة التعليمية ودفع عجلة البحث العلمي للأمام ليعود بالنفع العام على الدولة.