1- تعتبر بطاقة الانتخاب باطلة إذا أشر عليها الطالب بأى علامة تدل على شخصه أو كتب اسمه.
2 - إذا انتخب عددا يقل أو يزيد على العدد المحدد بالبطاقة.
جدير بالذكر، أن الانتخابات الطلابية يتم إجراؤها وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وأيضًا اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات الصادرة بالقرار الوزارى رقم 352 لسنة 2019.