من بينها التحول الرقمي والذكاء الصناعي.. 7 قطاعات يدعمها قانون المشروعات الصغيرة

السبت، 27 نوفمبر 2021 10:13 ص
 من بينها التحول الرقمي والذكاء الصناعي.. 7 قطاعات يدعمها قانون المشروعات الصغيرة

وضع قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبة لتشجيع الشباب على الخوض بهذا القطاع، لما يوفره من قوة رئيسية دافعة للنمو الاقتصادى المستدام، والمساهمة بشكل كبير فى تنوع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى، وخفض معدلات الفقر وتعزيز الاستقرار المجتمعي، حيث يوفر سبل المعيشة للشريحة الأكبر من السكان فى كل من الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء.
 
وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إيمانا منها بالدور الذي تقوم به هذه المشروعات في مسيرة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في جميع القطاعات، لافتا إلى جهود الحكومة لدعم وتطوير هذا القطاع، اعتزامها إطلاق حملة توعية موسعة بالحوافز والامتيازات المقدمة لهذه المشروعات، في إطار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولائحته التنفيذية.
 
وحددت المادة (23)، مجالات وأنشطة المشروعات التي أجاز لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية علي النحو التالي :
 
1- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
2- مشروعات ريادة الأعمال، مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى، المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
3- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
4-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
5- مشروعات تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا، مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
 
المزمع مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الأثنين القادم، القواعد والضوابط والمتطلبات التي يجب أن تلتزم بها الشركات والجهات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
 
وتقضي المادة السابعة من مشروع القانون - حسبما انتهت إليها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- بأنه على الشركات أو الجهات الحاصلة على ترخيص أو موافقة من الهيئة، بحسب الأحوال، لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، الالتزام بالقواعد والضوابط والمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، والتي يجب أن تتضمن على وجه الأخص:
 
1- الشروط الواجب توافرها في الهيكل التنظيمي للشركة ومتطلبات الخبرة العملية والكفاءة المهنية في القائمين على إدارة النشاط.
2- معايير وصلاحيات التطبيقات الالكترونية المستخدمة في مزاولة النشاط.
3- التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط.
4- متطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه و الإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها.
5- ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.
6- الإجراءات والوسائل اللازمة للحفاظ على إستقرار السوق وحماية المتعاملين.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة