تعرف على حالات سحب الرخصة في قانون المرور بعد تعديله
الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 11:51 ص
نص مشروع قانون مقدم من الحكومة، على تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والذي حسمه مجلس النواب بالموافقة النهائية، منظومة وضع الإعلانات على المركبات، مستهدفًا القضاء على عشوائيتها، وتنظيم مسألة وضعها، على غرار ما يحدث في الدول الأوروبية.
وتضمنت منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات – بكافة أنواعها- وإيجاد شركة – أو أكثر - عاملة فى مجال الدعاية والإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة فى ذلك على المركبات، وتعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصة بحيث ينصرف إثرها على صاحب المركبـة مـن خـلال سحب رخصة التسيير وليست رخصة القيادة حسبما منصوص عليه فى المادة (72 مكررًا).
ونص التشريع على أنه يجوز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقدم المعلن طلب الترخيص إلى قسم المرور المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة (20%) من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، وبنسبة (10%) إلي الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلي وزارة الداخلية.
وأكدت التعديلات أنه يقصد بالمُعلن في تطبيق أحكام المادة (69) من هذا القانون ما يأتي:
1- الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية، العاملة في مجال الدعاية والاعلان أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها، ويشترط أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن 30 مليون جنيه مصري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التزامات هذه الشركات والقواعد التي تتبعها في استصدار تراخيص الاعلان للغير.
٢- الشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص القانونية، بالنسبة للإعلانات المباشرة علي وسائل النقل الخاصة بها متى كان الإعلان متعلقا بالأسم أو نوع العمل أو التجارة التي تزاولها.
وتتولى الشركات المشار إليها بالمادة (69 مكررا ا/ بند 1) من هذا القانون، نيابة عن الأشخاص الطبيعية والاعتبارية مالكي المركبات الراغبين في وضع المواد الاعلانية عليها و المقيدين بسجلات تلك الشركات، تقديم طلبات الترخيص بالمواد الإعلامية على مركباتهم.
ويجب أن يتضمن الترخيص بالإضافة إلي بيانات مالك المركبة المرخص له بوضع المادة الاعلانية، اسم الشركة العاملة في مجال الدعاية والاعلان المعتمدة من وزارة الداخلية، ومدة الترخيص، وتاريخ بدء سريانه، والبيانات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وشملت عقوبة مخالفة الترخيص بالنص فى المادة (69 مكررا 3):
بأنه يجوز لقسم المرور المختص إلغاء الترخيص وفقا لما تقتضيه اعتبارات تنظيم حركة المرور.
كل من وضع إعلانا أو تسبب في وضعه بالمخالفة للمادة 69 مكررا أ من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات. ولرجال المرور والشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى.