جاءت إجابة دار الإفتاء بعد تلقيها سؤال عبر حسابها على انستجرام، يقول : هل يجوز للمحجور عليها إخراج زكاةِ المال؟، مع بيان النسبة والإفادة للأهمية؟، قائلة: "للمحجور عليها إخراج زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع مراعاة ألَّا ينقُص عن النصاب فى أثناء الحول، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَدُّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه".
وأضافت الإفتاء: "وعلى عدالة المحكمة أن تَنظر أَوَّلًا فى بلوغ مالِ المحجور عليها النِّصابَ؛ والنصابُ الشرعى هو ما قيمتُه 85 جرامًا من الذهب عيار21.. والله سبحانه وتعالى أعلم".