شملت اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمراكز ضحايا الاتجار بالبشر، والتي صدرت بالقرار رقم 289 لسنة 2021، من وزيرة التضامن الاجتماعي، حظرا لاستغلال الظروف الاجتماعية للضحايا.
وعرفت اللائحة معنى "مراكز ضحيا الاتجار بالبشر"، بأنها مراكزا لاستقبال وإقامة المجني عليهم، بغرض رعايتهم وتأهيلهم وتهيئتهم، صحيا ونفسيا واجتماعيا وتعليميا، بسرية تامة، وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى، بعد رفع العبء النفـسى الواقـع علـيهم، لمن تجاوزوا سن الـ12 عاما فأكثر.
وقضت المادة 9، بأن يحظر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المسند لها المراكز، استغلال الظـروف الاجتماعية الصعبة للضحايا في كافة أشكال الإعلان المختلفة، بالصوت أو الـصورة أو المطبوعات أو وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو الإلكترونية أو وسائل التواصـل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى .
أكدت أكدت اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمراكز ضحايا الاتجار بالبشر، على كفالة حقوق الضحايا المقيمن بالمراكز، مع عدم الإخلال بأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر، الذي صدر بالقانون رقم 64 لسنة 2010، ولائحته التنفيذية، المتمثلة في الحق في سلامتهم الجسدية والنفسية والمعنوية، والحق في صون حرمتهم الشخصية وهويتهم، والحق في تبصيرهم بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة، والاستماع إليهم وأخذ آرائهم ومصالحهم بعين الاعتبار، والحرص على كرامتهم الإنسانية في كافة أوجه التعامل معهم، وتوعيتهم وتبصيرهم بحقوقهم الدستورية والقانونية.