جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.. القانون يحدد الاختصاصات والتبعية (تفاصيل)
الجمعة، 19 نوفمبر 2021 12:45 م
تنص المادة رقم 2 من القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية".
ويكون لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الشخصية الاعتبارية، على أن تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعًا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
وتنص المادة رقم 7 على أن تكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، تشتمل على جميع إيراداته ومصروفاته دون استثناء.
وتبدأ السنة المالية للجهاز مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
وحددت المادة رقم 8 موارد للجهاز، حيث نصت على أن تتكون موارد الجهاز مما يلى:
1 - ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة من مساهمات.
2 - حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون ومقابل الخدمات التى يقدمها الجهاز للغير.
3 - القروض والمنح والتبرعات والهبات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الاتفاقات الدولية إلى مشروعات الجهاز.
4 - حصيلة إدارة واستغلال الأراضى التى تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية.
5 - حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها.
6 - عائد استثمار أموال الجهاز فى المشروعات التى يشارك فيها.
7 - أى موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقًا لأغراض إنشائه.