سحب رخصة القيادة لمدة شهر .. 3 عقوبات في قانون المرور لمواجهة الحوادث

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 11:00 ص
سحب رخصة القيادة لمدة شهر .. 3 عقوبات في قانون المرور لمواجهة الحوادث

وافق مجلس النواب، على تعديلات قانون المرور، رقم 66 لسنة 1973 و قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، ومعاقبة المتسبب بحادث مرورى حتى سن 16 عاما، والحالات التي يتم فيها سحب رخصة القيادة فى مدة لا تقل عن ثلاثين يوما.

الهدف من التعديلات 

واستهدفت التعديلات، تحقيق عدد من الأهداف فى مقدمتها إيجاد سند تشريعي ترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق، نصت التعديلات على " ألا يقل سن الطالب عن 16 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبند (9) من المادة السابقة، وعن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة في البندين (1)، (7) من المادة السابقة، ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود 2، 3، 4، 5، 6، 8، 12 من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها. 

العقوبات 

ويعاقب قانون المرور الشخص غير مرخص له بالقيادة ونجم عنه وفاة أو إصابة للغير حتى 16 عام بدلا من 18 عام كما كانت في السابق، بالنص في المادة (81) مكررا 3 :

مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو أية عقوبة أشد في أي قانون أخر، يعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل كل من سمح بقيادة مركبة لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، إذا نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير.

إضافة إلى سحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد علي شهر في المخالفات الواردة في الفقرتين (3،4) من البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (5،6،7) من البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (1،2، 3، 4) من البند (ج)، ومن بين تلك الحالات عدم إبلاغ قائد المركبة الجهات المختصة عن الحادث الذى وقع له ونشأت عنه إصابات للأشخاص كذلك عدم الاهتمام بأمر المصابين أو نقلهم لأقرب مركز إسعاف أو مستشفى عند الضرورة وقيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، أو بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر طبقا لتعديلات قانون المرور.

الجدير بالذكر أنه شمل، النص على أن تُسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد علي شهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ)، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب) عدا البند (7) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج).


 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة