"النواب" يوافق على قانون المالية الموحد.. لأول مرة إلزام وزير المالية تقديم بيان مجمع مع الموزانة
الإثنين، 15 نوفمبر 2021 09:00 م
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس، على مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة.
ويهدف القانون لدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.
كما يهدف لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
وتنص المادة 22 من مشروع القانون على "تعد الوزارة جداول الخزانة العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة ويعرض بها الفائض/ العجزالنقدي، والفائض/ العجز الكلي، والفائض/ العجز الأولي، ويوضح بها مصادر التمويل.
ووفقا لنص المادة 25 " تصدر الموازنة العامة للدولة بقانون ويجوز أن يتضمن قانون ربط الموازنة العامة للدولة تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق التوازن بين إجمالي الموارد والاستخدامات.
كما تصدر موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى بقوانين.
وتوجب المادة 30 من مشروع أخذ رأى وزارة المالية فى مشروعات القوانين والقرارات التى ترتب أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة وفى حالة عدم الموافقة يعرض الامر على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه.
وتنص المادة
يتعين أخذ رأي الوزارة فى مشروعات القوانين التى من شأنها ترتيب أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة
كما أوجبت المادة 31 من مشروع القانون عدم قيام الجهات الإدارية بعقد قروض أو الحصول على تمويل أو الارتباط ببرامج غير واردة في الموازنة العامة للدولة أو موازنات الهيئات الاقتصادية إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس على: لا يجوز لأى جهة من الجهات الإدارية عقد قروض أو الحصول على تمويل أو الارتباط ببرامج غير واردة في الموازنة العامة للدولة أو موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي يترتب عليها إنفاق مبالغ من موازنتها، أو ترتيب أعباء مالية عليها في مدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
فى حين أن مشروع القانون، ألزم وزارة المالية فى المادة 33 بتنفيذ الفتاوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وغيرها من القرارات الملزمة الصادرة عن الجهات المختصة قانوناً بنظر وتسوية المنازعات الناشئة بين الجهات الإدارية وبعضها البعض، أما القرارات والفتاوى الصادرة عن جهات أخرى ويترتب عليها أعباء مالية فيتم تنفيذها بعد موافقة وزارة المالية.
ووفقا لنص المادة 34 من القانون لا يجوز للجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى إلا بموافقة الوزير، وبشرط أن تكون هذه الحسابات صفرية ويستثنى من ذلك وبموافقة الوزير أيضاً فتح حسابات خاصة بالبنوك المسجلة لدى البنك المركزى لما تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو منح أو ما فى حكمها من خارج الموازنة العامة للدولة، ويفرد لكل منها حساب خاص يتم الصرف منه فى الغرض الذى أنشئ الحساب من أجله على أن يختص رئيس الجهة أو من يفوضه بالتوقيع الأول، ومديرو ووكلاء الحسابات بالجهات الإدارية بالتوقيع الثانى وعلى هذه الحسابات.
ولا يجوز تجاوز اعتماد أى باب من أبواب الاستخدامات المختلفة أو نقل أى مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على استخدام غير وارد بها أو زائد على تقديراتها إلا بعد الرجوع إلى الوزارة والحصول على موافقة مجلس النواب، وصدور القانون الخاص بذلك.
وألزم مشروع القانون وزير المالية فى المادة 23 لأول مرة تقديم بيانا مجمعا لاستخدمات وموارد الدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئات القومية موضحا فيه الاستخدامات والموارد واى بيانات أخرى على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
وعلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلا:" مش عاوز وزير المالية يبقى متغول، شايف أن الصياغة بشكلها القائم بها ضوابط لمنع التغول".
جاء ذلك ردا على اقتراح بتعديل على نص المادة رقم 52 والتى تنص على "تختص الوزارة بالرقابة المالية قبل الصرف على تنفيذ موازنات الجهات الإدارية وتتم الرقابة عن طريق ممثليها، ولهم فى سبيل ذلك حق الاطلاع على جميع المستندات التى تتطلبها طبيعة عملهم، وللجهات الإدارية القيام بالرقابة الداخلية بما لا يخل باختصاصات الوزارة، ويشرف ممثلو الوزارة على أعمال الحسابات بالجهات الإدارية، وتبين اللائحة التنفيذية سلطات واختصاصات ممثلي الوزارة فى مراقبة تنفيذ هذا القانون.
وتمثل الاقتراح حول تعديل المادة لإضافة جملة" حتى ولو كانت سرية" عقب كلمة " الاطلاع على جميع المستندات التى تتطلبها طبيعة عملهم"، وفى النهاية رٌفض الاقتراح.
ووافق المجلس على حذف المادة 59 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والتى تنص على" يكون لمفتشى الوزارة ضبط المخالفات التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بشئون وظائفهم"، على أن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير منحهم صفة الضبطية القضائية.
وشهدت مناقشات المادة سالفة الذكر جدال كبير، حيث تقدم النائبين أحمد سمير، محمود قاسم، بطلبى بشأن حذف المادة من مشروع القانون معللين ذلك بأن مشروع القانون لا يتضمن جرائم عقوبات ولكن ما يوجد به مجرد مخالفات فى حين أن منح الضبطية القضائية وفقا لقانون العقوبات لا يكون سوى لضبط جرائم أُرتكبت بالفعل والتشريع القائم خلا من الجرائم وجميع ما جاء به مخالفات فقط مما يستوجب ضرورة الحذف.
وفى نفس الوقت الذى تمسك الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بنص المادة قائلا:" هل الاستيلاء على المال العام جريمة ام لا؟، وأن الموظف اللى نازل يفتش على المال العام لابد أن يكون معه ضبطية قضائية، وعلى المجلس الموقر أن يضع فى الاعتبار أننا حماة المال العام".
وعلق النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن:" نقدر كلام الوزير جيدا، ونحن فى دولة نظام، ومنح الضبطية القضائية لابد أن يكون وفقا لشكل قانونى لأنه فى حال عدم وجود شكل قانونى مفيش موظف هيقدر يمارس عمله، فعلى سبيل المثال مفتش التربية والتعليم يقوم بعمله على أكمل وجه دون أن يكون لديه ضبطية قضائية على سبيل المثال لا الحصر".
وفى نهاية المناقشات وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة على حذف المادة من مشروع القانون.
وخلال الجلسة العامة أيضا، وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنه2021، وذلك بعد حسم الجدل المثار حول المادة (17) فضلا عن إضافة فقرة ثالثة للمادة الأولي إصدار من القانون المشار إليه.
ويهدف مشروع القانون المقترح إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق، والخدمات العامة واستحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات مثل (التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة).
وحسم مجلس النواب جميع المواد الجدلية بمشروع القانون حيث وافق على مقترح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بشأن إضافة فقرة ثالثة للمادة الأولى من الإصدار، فضلا عن حسم المادة (17).
ونصت الفقرة الثالثة من المادة الأولى إصدار، والتى وافق عليها مجلس النواب، على " ولمجلس الوزراء أن يستثنى من أحكام القانون المرافق عقود مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة التى تتم بنظام المشاركة والتى تبرمها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكامه مع صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية المنشأ بالقانون رقم 177 لسنه 2018 بشأن صندوق مصر، أو أحد الصناديق الفرعية أو أى من الشركات التابعة لأى منها"، وذلك بعد تأييد الحكومة ممثلة فى المستشار علاء الدين فؤاد.
وأيد النائب ضياء داوود، عضو مجلس النواب، التعديل المقترح مشيراً إلى أن الحكومة فى النهاية مسئوليتها تضامنيه، كما أيده النائب هشام هلال، مؤكداً أنه يحدث توازن، وأيضا النائبة شادية خضير التى رأت أنه يحقق الملائمة.
ومن جانبه وجه النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الشكر لزعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف، لاستجابته بتقديم طلب إعادة مداولة بإرجاء حسم المواد الجدلية لحين مزيد من الدراسة، مؤيداً المقترح المقدم من النائب ياسر عمر.
يشار إلى أن حسم المادة اليوم جاء بعد طلب إعادة مداولة من رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن اشرف رشاد أمس، إرجاء حسم المادة لمزيد من الدراسة للمادة التى اقترحتها الحكومة خلال الجلسة العامة وكان مفادها "لمجلس الوزراء أن يستثنى عقود مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة التى تتم بنظام المشاركة، والتى تبرمها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكامه مع صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، أو أحد الصناديق الفرعية أو أيا الشبكات التابعة لأى منها، بعد استطلاع رأى وزارة المالية" حيث شهدت جدلا حول فقرة استطلاع رأى وزارة المالية.
كما وافق مجلس النواب، على طلب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بالإبقاء على نص المادة (17) كما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة، فى ضوء اتساقها مع إضافة فقرة ثالثه إلى المادة الأولى إصدار، ليكون مفادها " يكون اعتماد تطبيق نظام المشاركة على مشروعات الجهة الإدارية، بقرار من اللجنة العليا لشؤون المشاركة بناء على طلب الجهة الإدارية، وبعد عرص توصية الوحدة المركزية للمشاركة فى شأن المشروع، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يتطلبه ذلك من إجراءات.
وتقضى المادة، انه على الجهات الإدارية التى ترغب فى الحصول على اعتماد تطبيق نظام المشاركة على أى من مشروعاتها أن توفر للوحدة المركزية للمشاركة جميع المعلومات اللازمة لإعداد تقريرها بالتوصيات.