حبس وغرامة.. كيف حمى القانون بيانات عملاء «التمويل الاستهلاكي»؟
الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 10:00 م
وضع القانون رقم «18» لسنة 2020، لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، قواعد حماية المستهلكين بإلزام شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل من المنتجين وموزعي السلع، إذ تضمن مواد للحفاظ على السرية التامة لعملاء الشركات من المستهليكن وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو معاملاتهم إلى الغير.
كما يلزم القانون الشركات بضوابط التسويق والإعلان التي تصدرها هيئة الرقابة المالية، ومن أهمها كيفية احتساب تكلفة التمويل وتحديده.
أما المادة (5) من القانون الذي ينظم عمل شركات البيع بالتقسيط، نصت على أن تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى "البيع بالتقسيط" ومقدمو التمويل الاستهلاكى ومديروها ومستشاروها والعاملون بها، بالمحافظة على السرية التامة لعملائها، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها.
وحددت المادة «25» القوبات، وشملت الحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادة «5» من هذا القانون.
وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم، ويعاقب بذات العقوبة كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاكى الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك.
وبحسب القانون، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمو التمويل الاستهلاكى ومديروها ومستشاروها والعاملون بها، بالمحافظة على السرية التامة لعملائها، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهمالكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها.