وزير الأوقاف: مهلة 10 أيام لإزالة صناديق التبرعات من المساجد

السبت، 06 نوفمبر 2021 03:10 م
وزير الأوقاف: مهلة 10 أيام لإزالة صناديق التبرعات من المساجد
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
منال القاضي

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه تم تحديد مهلة 10 أيام لإزالة صناديق التبرعات من المساجد، تنفيذا لقرار حظر جمع تبرعات أو مساعدات نقدية أو وضع صناديق للتبرعات بالمساجد. 
 
جاء ذلك خلال أولى فعاليات الموسم الثقافى الخامس للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بوزارة الأوقاف، تحت عنوان "تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها"، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع.
 
وأضاف جمعة، أنه فيما يتعلق بصناديق النذور، ربما يتم مع الطرق الصوفية، مستقبلا الاتفاق أو وضع تصور مماثل لما جرى مع صناديق التبرعات غير الرسمية بالمساجد. 
 
وأصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا وزاريًّا أمس الجمعة بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، يتضمن تنظيمًا دقيقًا لعمليات التبرع بها، بحيث لا يسمح لأي شخص بجمع أى أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي، وعدم السماح بوضع أى صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون، كما ينظم القرار آلية قبول أي تبرعات عينية مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والإدارية لقبولها. 
 
ونص القرار  رقم 373  لسنة 2021 على:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959م بشأن تنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها  والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973م بشأن الموازنة العامة  للدولة .
- وعلى القانون  رقم 127 لسنة 1981م بشأن المحاسبة الحكومية  .
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1982م بشأن إنشاء الهيئة القومية للبريد  .
- وعلى  قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة  1988م.
- وعلى القانون رقم 81 لسنة  2016 م بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة2017م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة  المدنية  رقم 81 لسنة  2016م .
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1818م لسنة  2019م بشأن قواعد وضوابط الرقابة الخاصة  بقبول المنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات أجنبية أو وطنية.
- وعلى القرار الوزاري رقم  284  لسنة 2021م الصادر بشأن  تنظيم قبول وحصر  التبرعات العينية . 
 
وتحقيقًا للشمول المالي، قرر: مادة أولى: يحظر جمع أي أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية بالمساجد لأي سبب كان ويُمنع منعًا باتًا وضع أي صناديق للتبرعات داخل المسجد أو خارجه من أي جهة أو أفراد .
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق