وشدد القانون على ضرورة أن يلتزم المورد بإعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية، وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج، كذلك أن تكون جميع الإعلانات والبيانات والمعلومات والمستندات والفواتير والإيصالات والعقود بما فى ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية وغير ذلك مما يصدر عنه فى تعامله مع المستهلك، مدونًا باللغة العربية وبخط واضح تسهل قراءته.
وألزم القانون المورد بأن يضع عليها البيانات التى من شأنها تحديد شخصيته، وعلى الأخص عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده فى السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت،ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداها باللغة العربية.
ونصت المادة رقم 6 من قانون حماية المستهلك على ضرورة أن يلتزم المورد بأن يضع على السلع البيانات التى توجبها المواصفات القياسية المصرية أو القانون أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته، وذلك على النحو الذى يتحقق به الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه.
ويلتزم مقدم الخدمة بأن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التى يقدمها، ومميزاتها، وخصائصها، وأماكن تقديمها ومواعيدها، وفيما يتعلق بأسعار السلع والخدمات فألزمت المادة رقم 7 من القانون ،المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويحظر القانون حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها،واشترط القانون ألا يتم الإعلان عن أى مسابقة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات الخاصة باللائحة التنفيذية قبل موعد المسابقة بثلاثة أيام على الأقل.
ونصت المادة رقم 14 من قانون حماية المستهلك على أنه لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل وللجهاز أن يوقف المسابقة وأى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو أنها خادعة، أو كان الإعلان عنها مخالفًا لهذا القانون.
لجهاز حماية المستهلك أن يطلب تعديل الإعلان الخادع أو المضلل لأى منتج، ويصدر يصدر قرار الوقف وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (57) منه، وتنص المادة رقم 57 على أنه فى أحوال مخالفة رقم 14 من القانون، للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل.
فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة (13) من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.
وعلى النيابة عرض المحضر على محكمة الجنح المستأنفة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة خلال أربع وعشرين ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارًا وقتيًا فى شأن المحضر، فى مدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ عرضه عليها، إما بتأييد ما تم من إجراءات لوقف الإعلان، أو بإلغائها، وتفصل المحكمة فى مدى استمرار العمل بالإجراءات الصادرة من الجهاز بوقف الإعلان كلما رأت وجها لتأجيل نظر المحضر.
فإذا لم يعرض الجهاز المحضر المشار إليه فى الفقرة السابقة فى الموعد المحدد يعد قراره بوقف الإعلان كأن لم يكن.
ويسقط الأمر الوقتى الصادر من المحكمة فى المحضر بصدور أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو بصدور حكم نهائى بالبراءة.