12 تشريعا حكوميا أمام" النواب".. تعديلات مهمة على قوانين العقوبات ومكافحة الإرهاب وتأمين المنشآت لحماية أمن المواطنين والوطن

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 12:00 ص
12 تشريعا حكوميا أمام" النواب".. تعديلات مهمة على قوانين العقوبات ومكافحة الإرهاب وتأمين المنشآت لحماية أمن المواطنين والوطن

يواصل مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتورحنفى جبالى، حيث يناقش أجندة تشريعية هامة ومتنوعة تضم 12 قانونا حكوميا بينها 3 قوانين خاصة بتعديل قانون العقوبات، وقانون مكافحة الإرهاب ، وحماية المنشآت لحماية أمن الوطن والمواطنين، كما تضم 7 قوانين للبحث عن الذهب والمعادن وقانون المالية الموحد وقانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية.
 
ويناقش المجلس خلال جلسته يوم الأحد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات ويتضمن استبدال نص المادة (80 أ) من قانون العقوبات، بالنص الآتى: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، وكل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، وكل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع من البلاد أو تسليمه أو إذاعته، وكل من قام بجمع الاستبيانات أو الإحصائيات أو إجراء الدراسات لأى معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابى من وزارة الدفاع، فإذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفى أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجانى من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن.
 
ويتضمن النص الجديد تشديد العقوبة المقررة على مخالفة الأحكام الواردة به، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والذى يهدف إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5000 حتى 50 آلفاً بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتى لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، مع النص صراحة على المعاقبة على الشروع فى ارتكاب أى من الجرائم الواردة بالمادة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك كله لتحقيق مزيداً من الردع العام قبل هذه الجريمة.
 
وقالت اللجنة التشريعية فى تقريرها إن الالتزام بالمحافظة على أسرار الدفاع عن البلاد وعدم إفشائها من الواجبات المهمة الملقاة على عاتق المواطنين وعلى كل مقيم على أراضى الدولة، وتعد أسرار الدفاع عن البلاد من أهم الأسرار التى يوليها المشرع فى كل دولة برعاية خاصة وذلك لأنها تتعلق بأهم المصالح التى ترعاها الدولة وهى مصلحة بقاء الدولة والحفاظ على أمنها القومى، ولذلك انصرفت عناية التشريعات المختلفة فى كافة الدول إلى فرض عقوبات خاصة بها لتكفل استقرار كيان الدولة وسلامتها ونشر الأمن فى ربوعها.
 
وذكرت اللجنة أن مشروع القانون جاء فى ظل توجه الدولة وخطاها الثابتة فى سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب والظروف القائمة وما أفرزه الواقع العملى حيث إن أخطر ما يواجه الدولة فى هذه المرحلة هو تلك الموجة من الجرائم المستحدثة، والتى كان من أبرزها الجرائم المضرة بأمن الدولة فضلا عن أن الحروب فى العصر الحديث قد اتخذت صورة وأساليب لا عهد للماضى بها وكشف ذلك التطور عن أنواع من الأفعال الإجرامية لم تكن معروفة من ذى قبل بما يوجب على الدولة أن تعمل على دفعها عن نفسها ومواجهة أى خطر قد يأتيها من ناحية الخارج أو يتألب عليها من ناحية الداخل.
 
كما يناقش المجلس أيضا فى جلسة الأحد تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الدفاع عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2005.
 
 ويهدف المشروع إلى تعديل المادة (53) من القانون بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهورى الذى يصدر بفرض تدابير لمواجهة الإرهاب فى بعض المناطق التى يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير
 
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الإرهاب بجميع صوره وأشكاله يعد خطرا داهما يواجه الدول فى السنوات الأخيرة بأنشطة تهدف إلى هدم حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، مهددا السلامة الإقليمية للدول وأمنها واستقرارها وخاصة أنه يدار على مستويات تنظيمية إقليمية ودولية من قبل جماعات خارجة على قوانين الدين والأخلاق، ما استدعى ضرورة التصدى له ومكافحته واجتزاز جذوره.
 
وذكرت اللجنة، أن الدستور فى مادته (237) ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، وقد صدر قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذى يسهم فى الحد من مخاطره.
 
وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون يستهدف مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية، وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة في هذا المجال، مستهديا بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابي كما أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أراضي الدولة، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة (52) ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها، بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذى يحقق الغاية منها.
 
كما أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أراضى الدولة، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة (52) ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها، بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذى يحقق الغاية منها.
 
وانتظم مشروع القانون فى مادتين بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى استبدال الفقرة الأولى من المادة رقم (53) من قانون مكافحة الإرهاب المشار إليه والتى أجازت لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، بحيث يتضمن قرار رئيس الجمهورية إلى جانب تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز 6 أشهر، تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير، بما يضمن منح المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير، ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها.
 
وتضمنت المادة الثانية استحداث مادة برقم (22 مكررا) للعقوبة المقررة حال مخالفة التدابير الصادرة وفقا لأحكام المادة (52) من القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير، تحقيقا للردع العام حال مخالفة تلك التدابير أو القرارات الصادرة نفاذة لها.
 
ويناقش المجلس أيضا يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والامن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة  بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، واكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء کاستحقاق دستوری وللتأكيد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة فى حماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة ودون التقيد بفترة زمنية محددة، وأن تأمين المنشآت الحيوية يتم طبقا لخطة استراتيجية محكمة تمكن القوات المسلحة من التحرك السريع والفعال فى حالة حدوث أى تعديات على تلك المنشآت والمرافق والممتلكات العامة.
 
ومن المقرر أن يحسم المجلس أمر المادة رقم (17) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، والتى تم إرجائها للتوصل إلى صيغة مناسبة بين الحكومة والمجلس والتى تحظر على الجهات الإدارية البدء فى أية إجراءات من طرق التعاقد المنصوص عليها والخاصة بمشروعات المشاركة إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع للتأكد من استيفائها كافة البيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع وكذا التأكد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع وذلك قبل العرض على اللجنة العليا لشئون المشاركة.
 
ويناقش المجلس خلال جلسته يوم الاثنين 7 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها العديد من المناطق على مستوى الجمهورية (منطقة فاطيرى بالصحراء الشرقية - منطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية - منطقة وادى العلاقى الواقعة بين خطى عرض 22 درجة جنوبا و23.03 درجة شمالا ومن البحر الأحمر شرقا إلى وادي النيل غربا فيما عدا مناطق الاتفاقية الصادر بها القانون رقم 43 لسنة فى منطقة حماطة بالصحراء الشرقية منطقة حنجلية وأم عود بالصحراء الشرقية - منطقة عتود بالصحراء الشرقية - منطقة جبل إيقات - جبل الجرف - جبل مسيح - جبل علبة -منطقة أسوان بالصحراء الشرقية).
 
وأكدت لجنة الصناعة فى تقريرها أن تلك القوانين بالتنقيب عن الذهب والمعادن تعكس الاستقرار السياسى والاقتصادى لمصر وتهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر التعدينية وتعظيم مساهمة هذا القطاع في الناتج القومى، وأنها تأتى فى ظل الطلب زيادة الطلب العالمى على شراء الذهب وارتفاع سعر الذهب ارتفاع غير مسبوق فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.
 
وأضافت أن هذه الاتفاقيات تعمل على تشجيع الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاجية والتصدير، وأشارت اللجنة إلى أن الذهب يعد أحد أدوات توازن میزان المدفوعات وموردا مهما للنقد الأجنبى فى حال بيعه.
 
ويناقش المجلس أيضا يوم الاثنين مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد والذي يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء، كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة