كيف نظم القانون استخدام التكنولوجيا في تعزيز الخدمات المالية والمصرفية؟
الأحد، 24 أكتوبر 2021 10:00 ص
نظم الفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، آليات استخدام التكنولوجيا المالية.
وبحسب القانون، نصت المادة (201) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، يكون للبنك المركزى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة فى أى من مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية أو الرقابية على الجهات المرخص لها أو ما تستخدمه تلك الجهات للامتثال للقواعد الحاكمة.
ومنحت المادة للبنك المركزى الحق فى إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية، والإعفاء بصفة مؤقتة من بعض متطلبات الترخيص المنصوص عليها فى هذا القانون للشركات الناشئة وغيرها من الجهات التى تختبر التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة لبنك المركزى.
وتنص المادة (202) على أن يضع مجلس الإدارة معايير ومتطلبات وصلاحيات التطبيقات الإلكترونية التى تتيح الولوج إلى حسابات العملاء لدى البنوك أو مقدمى خدمات الدفع وكذا تنفيذ المعاملات عليها، وأن تلتزم البنوك ومقدمى خدمات الدفع بإتاحة هذا الولوج إذا تم من خلال تطبيقات إلكترونية يتوافر فيها المعايير والمتطلبات المشار إليها.
وتنص المادة (203) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، يتعين على الجهات المرخص لها ومكاتب تمثيل البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزى الاحتفاظ بصور إلكترونية من السجلات والعقود والمراسلات والأوراق التجارية والوثائق المتعلقة بالمعاملات البنكية وخدمات الدفع، وذلك للمدد المحددة قانوناً للاحتفاظ بأصولها، ويكون لهذه الصور ذات حجية أصل المحررات فى الإثبات متى كان الاحتفاظ بها وتداولها واسترجاعها قد تم طبقاً للقواعد والمعايير الفنية التى يحددها مجلس الإدارة.
فيما تنص المادة (204) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 المشار إليه، لمجلس إدارة البنك المركزى إصدار أو اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لكل من: (إصدار أى من الجهات المرخص لها شروط وأحكام تقديم خدماتها إلكترونياً - المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع وأوامر التحويل، وقبول الشروط والأحكام الخاصة بها - التسوية الإلكترونية للشيكات - إصدار وتداول الشيكات الإلكترونية بمراعاة الأحكام المنظمة للشيك الواردة بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 - تفويض وأمر الخصم المباشر فى الصورة الإلكترونية).
ويكون لهذه الوسائل الإلكترونية ذات حجية أصل المحررات فى الإثبات، متى كان تنفيذها وتداولها والاحتفاظ بها واسترجاعها قد تم طبقاً للقواعد والمعايير الفنية التى يحددها مجلس الإدارة.
وتُلزم المادة (205) مقدمو التمويل الرقمى المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكترونى بالحصول على موافقة البنك المركزى قبل تقديم هذه الخدمات، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
وتحظر المادة (206) إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزى طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها.