الإسلام لم يشترط إعلام المرأة بزواج زوجها من أخرى.. الزوجة الثانية بين الشرع والقانون

السبت، 18 سبتمبر 2021 12:00 م
الإسلام لم يشترط إعلام المرأة بزواج زوجها من أخرى.. الزوجة الثانية بين الشرع والقانون
الزوجه الثانيه
أمل غريب

أثارت قضية حكم الزواج الرجل من زوجة ثانية، دون علم أو رضاء الزوجة الأولى، لغطا كبيرا، وذهب البعض إلى تأييد فكرة عدم إعلام الزوجة الأولى، في مقابل أن البعض الأخر فضل إعلامها وتخييرها، إلا أن رجال الدين كان لهم رأي أخر في حكم زواج الرجل من زوجة ثانية، سواء كان بعلم الزوجة الأولى أو دون علمها.

 

الإسلام يبيح للرجل الزواج بأكثر من واحدة

وفي هذا الصدد، أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، بشأن مسألة حكم زواج الرجل بالزوجة الثانية في السر، ودون علم الأولى، أن الإسلام يبيح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، لكن إباحته مشروطة بالعدل بين الزوجات، وبالقدرة المالية والجسدية، وألا تكون الثانية على حساب الأولى في النفقة والسكنى وغير ذلك من حقوق الزوجة على زوجها، موضحا قول الله تعالى: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً».

 

وأوضح المركز، أنه لم يجعل الإسلام علم الزوجة الأولى شرطًا من شروط صحة الزواج بالثانية، فإذا ما تم الزواج بالثانية يكون صحيحًا، وتترتب عليه كافة الآثار الشرعية للزواج.

 

كما وجه مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، نصيحة إلى الزوج، بأن يكون واضحًا، وألا يخفي زواجه، بل يعلنه أمام الجميع؛ لأنه لا يفعل منكرًا، ولأن إخفاءه لزواجه قد يضر بالزوجة الثانية، وقد يوجد عداوة بين أولاده، ولأنه كذلك يهدم الثقة المتبادلة بين الزوجين، فكتمان الزواج له مشاكل وسلبيات كثيرة.

 

إعلام الزوجة ليس شرطا في الشريعة الإسلامية

وفي نفس السياق، أوضح الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بشأن زواج الزوج، سرا، من زوجة ثانية، أنه إذا تزوج الرجل دون إعلام الزوجة الأولى، فيكون الزواج صحيحان وإن كان عقد الزواج الشرعي، فيشترط عليه أن يكتب عنوان زوجته الاولى، حتى يرسل إليها القاضي أو جهة توثيق الزواج ليعلموا زوجته الأولى بأنه تزوج بامرأة أخرى، وذلك حتى يكون لها حرية الاختيار فى أن تبقى معه أو لا، موضحا أنه ليس من شروط ولا أركان الزواج أن يعلم الرجل زوجته الأولى بزواجه من أخرى، إلا إذا اشترطت عليه أثناء عقد زواجهما أنه لا يتزوج عليها، ولو تزوج فمن حقها حيئنذ أن تفسخ العقد وتأخذ حقوقها كاملة.

 

للزوجة طلب الطلاق للضرر من زواج زوجها بأخرى

في المقابل، فإن مسألة زواج الرجل من زوجة ثانية، سرا، أو دون علم الزوجة الأولى، فقد نصت المادة 11 مكرر، مضافة إلى القانون 25 لسنة 1929، الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، على الزوج أن يُقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يُبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثِّق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.

 

كما أن القانون يعطي الحق للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر، ففي نفس المادة السابقة: ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة. 
 

ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب الطلاق كذلك.
 

وما ذهب إليه القانون يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى حفظ الحقوق وضمانها، والبعد عن الضرر والإضرار.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق